فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1008

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِي قَال َ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا". (ص هـ4020)

عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. (خ 5581 )

عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها"0

(ص حم2041)

ويجوز النبيذ (الخشاف) :

عن ابْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ: كَان رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثّلاَثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضِلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبّهُ. (م 2004 )

وفى رواية: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْقعُ لهُ الزّبيبُ. فَيَشْرَبُهُ الْيوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَىَ مَسَاءِ الثّالِثَةِ. (م 2004)

أما الخليطان:

أن ينبذ في الماء شيئان كأن ينقع الزبيب والتمر وهذا منهي عنه0

عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزبيب، والتمر، والبُسْر، والرُّطب.

(خ 5601)

وذلك لأن الخليطين يتأثران أكثر من نبيذ كل شئ على حدة ، والخلط لا يجوز ولو عند الشرب عند: الجمهور

الخل: العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فيصير خمرًا ، وإذا ذهب ثلثاه فهو لا يسكر عادة ويصير خلًا 0

والخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر ، أما لو تخللت بأن يوضع فيها شئ كالملح فلا تطهر0

عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتّخَذُ خَلاّ؟ فَقَالَ:"لاَ"0 (م 1983)

وشارب الخمر يجلد ثمانين جلدة 0

2-المخدرات

كالحشيش والأفيون وغيرهما حرام بالاتفاق ، وهو كالخمر تسكر0

3-الدخان

وهو حرام أيضًا بالاتفاق ، وهو كالخمر يسكر0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت