فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1008

قال المطيعي:هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم ولا الترف ، ولا يلزم منه شئ من المحظورات ،وذلك كلعب الأولاد الصغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير ذلك من السباع والحيوانات ، لأن هذه الصور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها0

وقال: الصور المجسمة المتحركة أو الناطقة أو الضاحكة أو الباكية ما دامت لم تتعد كونها لعبة للطفل تنمي عقله مباحة ، بل قد تكون مستحبة0

فلعب الأطفال مباحة عند: ابن حبان والنسائي والشوكاني والقاضي عياض والمطيعي.

وإن كانت اللعبة كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة المنذري والحليمي0

ومكروه عند: مالك.

ومحرمة إلا إذا صنعتها بنفسها عند: الألباني.

والأحاديث منسوخة عند: ابن بطال والداودي وابن الجوزي والبيهقي.

والأحوط تركها عند: ابن باز.

قال التويجري: وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن حرام واتخاذهن حرام والتلهي بهن حرام ، وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأنهن من الأصنام ، أما لعب عائشة فلم تكن صورًا حقيقية ، ولو كانت صورًا حقيقية لكانت داخلة في عموم ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطمسه0

قال ابن باز في رسالته الجواب المفيد:

الأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة ، لأن في حلها شكًا لاحتمال أن يكون إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور ، فيكون منسوخًا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنًا ، كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي ومال إليه ابن بطال لمصلحة التمرين ،ولأن لعب البنات فيها نوع من إمتهان ، ومع الاحتمال والشك في حلها يكون الأحوط تركها ، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسمًا لمادة بقاء الصور المجسدة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت