فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1008

قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

(النساء: من الآية12)

فالكلالة: من لا والد ولا ولد ، ولا ذكرًا أو أنثى.

والمقصود بالأخ والأخت هنا: الإخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالًا ثلاثة:

1-السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرًا أم أنثى0

2-أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث0

3-لا يرثون شيئا مع الفرع كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة0

أمثلة على ميراث الاخوة لأم الأخوات لأم:

1-مات عن أب وأخ من أم ؟

-المال للأب ولا شئ للأخ من الأم.

2-توفى عن بنت وأخ لأم وعم ؟

-البنت: النصف ، والباقي للعم ولا شئ للأخ لأم.

3-هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق؟

-للأم: السدس ، ولولدي الأم: الثلث بالتسوية بين الذكر والأنثى والباقي للشقيق.

4-ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب ؟

-للزوج: النصف ، والأم: السدس ، الأخوين لأم: الثلث

والأخ لأب: الباقي.

5-ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء ؟

-الزوج: النصف ، والأم: السدس ، والأخوة لأم: الثلث ، والأخوة الأشقاء: الباقي- ولم يبق شئ . (وعندئذٍ فيشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث) .

تسمى بالمسألة المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية ( من اليم) حيث قال الأخوة: هب أن أبانا حجرًا أو حمارًا أفلا نرث بالأم التي ورثوا بها أخوتنا لأمنا فأشركهم مع الأخوة لأم في الثلث.

5-الزوج

قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) (النساء: من الآية12)

ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:

الحالة الأولى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت