فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
(النساء: من الآية12)
فالكلالة: من لا والد ولا ولد ، ولا ذكرًا أو أنثى.
والمقصود بالأخ والأخت هنا: الإخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالًا ثلاثة:
1-السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرًا أم أنثى0
2-أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث0
3-لا يرثون شيئا مع الفرع كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة0
أمثلة على ميراث الاخوة لأم الأخوات لأم:
1-مات عن أب وأخ من أم ؟
-المال للأب ولا شئ للأخ من الأم.
2-توفى عن بنت وأخ لأم وعم ؟
-البنت: النصف ، والباقي للعم ولا شئ للأخ لأم.
3-هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق؟
-للأم: السدس ، ولولدي الأم: الثلث بالتسوية بين الذكر والأنثى والباقي للشقيق.
4-ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب ؟
-للزوج: النصف ، والأم: السدس ، الأخوين لأم: الثلث
والأخ لأب: الباقي.
5-ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء ؟
-الزوج: النصف ، والأم: السدس ، والأخوة لأم: الثلث ، والأخوة الأشقاء: الباقي- ولم يبق شئ . (وعندئذٍ فيشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث) .
تسمى بالمسألة المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية ( من اليم) حيث قال الأخوة: هب أن أبانا حجرًا أو حمارًا أفلا نرث بالأم التي ورثوا بها أخوتنا لأمنا فأشركهم مع الأخوة لأم في الثلث.
5-الزوج
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) (النساء: من الآية12)
ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:
الحالة الأولى: