فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1008

ج- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحالة تقوم مقام الأخ الشقيق ولذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير0

د- بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن في درجتين أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين0

أمثلة على ميراث الأخت لأب:

1-مات شخص وترك أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب ؟

-للشقيقتين: الثلثان ، والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب: الذكر ضعف الأنثى.

2-مات شخص عن أم وأخ لأم وأختين لأب ؟

-الأم: السدس ، والأخ لأم: السدس ، والأختان لأب: الثلثان.

3-مات شخص عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق ؟

-الأخت الشقيقة: النصف ، والأخت لأب: السدس ، والعم: الباقي.

4-مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب ؟

-الشقيقتان: الثلثان ، والأخت لأب والأخ لأب: الباقي تعصيبًا.

5-مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب ؟

-بنت الابن: النصف ، والأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، والأخت لأب: لا شئ.

10-بنت الابن:

قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (النساء: من الآية11)

تشمل أولاد الأبناء مهما نزلوا ذكورًا أو إناثًا.

بنت الابن: هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيها.

فتشمل بنت الابن ، وبنت ابن الابن مهما نزل.

ولها ست حالات:

الأولى: أن ترث النصف فرضًا إذا كانت واحدة ولا يوجد من يعصبها0

الثانية: أن ترث بنات الابن الثلثين فرضًا إذا تعددن ولا يوجد من يعصبهن0

الثالثة: أن ترث بطريق التعصيب إذا كان معها من يعصبها وهو ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها.

الرابعة: أن ترث السدس فرضًا سواء كانت واحدة أو أكثر بشرط ألا يوجد من يعصبها0

الخامسة: لا يبقى لها شئ إذا وجد معها اثنتان فأكثر من الصلبيات أو من بنات الابن الأعلى درجة.

السادسة: لا ترث إذا وجد معها الابن أو ابن الابن الأعلى درجة 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت