فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1008

3-الأم: وتحجب من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث أو الأخوة.

4-بنت الابن: وتحجب من النصف إلى السدس بوجود بنت واحدة أو بنت ابن أعلى درجة منها.

5-الأخت لأب: وتحجب من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة0

ب- حجب حرمان: وهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عند وجود الابن.

وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان وهم:

1 ، 2: الأبوان: الأب والأم 0

3 ، 4: الولدان: الابن والبنت 0

5 ، 6: الزوجان: الزوج والزوجة 0

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.

والحجب حرمانًا قائم على أساسين:

1-أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها0

2-يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب0

الفرق بين المحروم والمحجوب

وذلك في أمرين:

1-المحروم ليس أهلا للإرث أصلًا كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ، ولكنه حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث0

2-المحروم لا يؤثر في غيره فلا يحجب غيره أصلًا ، بل يجعل كالمعدوم فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم فالميراث كله للأخ ولا شئ للابن ، أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواء كان حجب حرمان أم نقصان 0

فالاثنان فأكثر من الأخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس0

تطبيق حالات الحجب على أصحاب الفروض

1-الزوج: يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع بالفرع الوارث للزوجة.

2-الزوجة: تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج.

3-البنت: لا تحجب حجب نقصان ولا حرمان0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت