فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1008

-الأختان لأب: محجوبتان بالأب ، والأخوان لأم: محجوبان أيضا بالأب وبالفرع الوارث ، والزوج: الربع ، والبنت: النصف ، والأم: السدس ، والأب: السدس فرضًا وبالباقي تعصيبًا 0

العول

هو زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان في مقادير أنصبتهم في الإرث.

وأول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال للورثة:

والله ما أدري: أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ فقسم المال بينهم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة (أي نقصانها) فالنصف يصير في الحقيقة أقل من نصف التركة والثلث يصير أقل من ثلثها 0

وهكذا تقل باقي الفرائض كل بمقداره بحيث تظل نسبة الفروق بين الأنصبة ثابتة وقد وافق جمهور الصحابة والفقهاء عمر على هذا 0

(منهج عمر بن الخطاب في التشريع د محمد بلتاجى 332: 335)

من مسائل العول

1-توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين أختين لأم وأم:

تسمى هذه المسألة الشريحية لأن الزوج شفع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلًا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث ، فلما علم به شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول !

2-توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم:

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن عليًا - رضي الله عنه - كان على منبر الكوفة يقول في خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ،وإليه المآب والرجعى ، فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة، والمرأة صار ثمنها تسعًا ثم مضى في خطبته0

والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها6،12،24 فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة

والاثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين0

والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها 2 ، 3 ، 4 ، 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت