وعَنْ أَبِي حَازِمٍ ، سَمِعَهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَلامٌ ، حَتَّى تَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُخْبِرَ ، فَأَتَاهُمْ ، فَأَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا أَنِ احْتَبَسَ أَقَامَ الصَّلاةَ ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَجِيئِهِ ذَلِكَ فَتَخَلَّلَ النَّاسَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا سَمِعَ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِ اثْبُتْ ، قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاتِكُمْ صَفَّقْتُمْ ؟ إِنَّمَا هُوَ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ" [1] "
في هذا الحديث تصحيح خطأ وقع فيه أولئك المصلّون ، وهو التصفيق ، فلذلك أنكر عليه الصلاة والسلام عليهم هذا الفعل .
وقيل: بل « ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه » [2] ، ثم أوجد لهم البديل - صلى الله عليه وسلم - بأن أرشدهم إلى التسبيح ، وعللّ النهي بأن التصفيق ، أو التصفيح إنما هو للنساء لأنهن مأمورات بخفض أصواتهنَّ في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان » [3] .
قال القرطبي - رحمه الله-: « القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ، ونظرًا » [4]
إذن الواجب على الرجال إذا نابهم شيء في صلاتهم أن يسبِّحوا ، ويتركوا التصفيق لأنه من شان النساء ، وعلى ذلك فهذا البديل - التسبيح - هو المناسب في حق الرجال ، وفي هذا دلالة على أهمية وجود البديل عند إرادة تصحيح خطأٍ من الأخطاء ، وذلك لما سبق من هذه الأدلة من السنة النبوية ولغيرها ، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى
(1) - مسند أبي يعلى الموصلي (7516) صحيح
(2) - فتح الباري: 2 / 198 .
(3) - المصدر السابق: 3 / 93 .
(4) - المصدر السابق نفس الصفحة .