وَجَازَ لِغَيْرِ الْمُبَارِزِينَ قَتْلُهُ.
وَلَوْ رَأَى السَّيِّدُ عَبْدَهُ يُتْلِفُ مَالًا لِغَيْرِهِ، وَسَكَتَ عَنْهُ، فَإِنَّ السَّيِّدَ"يَضْمَنُهُ"ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْتِقَاطِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ الْتَقَطَ الصَّبِيُّ وَصَحَّحْنَاهُ فَرَآهُ الْوَلِيُّ، فَلَمْ يَنْزِعْهُ، فَتَلِفَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، كَمَا وَلَوْ احْتَطَبَ وَرَآهُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ.
الثَّانِي: مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَهُوَ السُّكُوتُ فِي الْبِكْرِ"الْبَالِغِ"إذَا اسْتَأْذَنَهَا الْعَصَبَةُ أَوْ الْحَاكِمُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَظْهَرَ قَرِينَةٌ بِالْمَنْعِ، فَلَوْ بَكَتْ مَعَ صِيَاحٍ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ.
"وَلَوْ حَلَقَ الْحَلَالُ رَأْسَ مُحْرِمٍ"وَهُوَ سَاكِتٌ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَمَا لَوْ حَلَقَ بِأَمْرِهِ فَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ، وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الشَّعْرَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ، قِيلَ وَمُقْتَضَى هَذَا، أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ الْوَدِيعَةَ، وَالْمُودِعُ سَاكِتٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى دَفْعِهِ أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا، وَيَنْزِلُ سُكُوتُهُ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ فِي الْإِتْلَافِ.
وَمِنْهُ: لَوْ بَاعَ الْعَبْدُ الْبَالِغُ وَهُوَ سَاكِتٌ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَعْتَرِفَ"بِأَنَّ"الْبَائِعَ سَيِّدُهُ.
وَمِنْهُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَهُوَ سَاكِتٌ"يَسْمَعُ"تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ"يُشْتَرَطُ"أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ مِنْ الْقَارِئِ"تَصْحِيفٌ"وَتَحْرِيفٌ لَرَدَّهُ