وَمِنْهُ: نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ.
وَمِنْهُ: الْحِيلَةُ فِي التَّفَرُّقِ"مِنْ تَقَابُضٍ فِي الرِّبَوِيِّ".
وَمِنْهُ: إذَا وَاطَأَ غُلَامَهُ الْحُرَّ أَوْ صَدِيقَهُ فَبَاعَ مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ"أُجْبِرَ"بِالْعِشْرِينَ فَأَمَّا الْعَقْدُ مَعَ الْغُلَامِ"فَمَكْرُوهُ"لِمَا ذَكَرْنَا. وَأَمَّا"الْعَقْدُ الثَّانِي"وَالْإِجْبَارُ فَقَالَ الْأَكْثَرُ يَحِلُّ وَيُكْرَهُ، وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ يُحَرَّمُ، وَقَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ تَفَقُّهًا، لِأَنَّهُ غِشٌّ وَخِدَاعٌ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ ثَبَتَ"لَهُ"الْخِيَارُ عَلَى أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ.
"وَلَوْ لَمْ"تَجْرِ مُوَاطَأَةٌ، وَلَكِنْ جَرَى الْعَقْدَانِ"فِيهِ"بِهَذَا الْقَصْدِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.
الرَّابِعُ: الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعَقْدِ، هَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهَا أَمْ يُكْتَفَى بِوُجُودِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. هَذَا مِنْ الْقَوَاعِدِ"الْمُهِمَّةِ"وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فَذَكَرَ