فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1193

الثَّانِيَةُ: الْأُضْحِيَّةُ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ، وَإِذَا ذُبِحَتْ لَزِمَتْ بِالشُّرُوعِ ذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ فِي نُصُوصِ"الْإِمَامِ"الشَّافِعِيِّ"- رَحِمَهُ اللَّهُ -". . الثَّالِثَةُ: الْجِهَادُ يَجِبُ إتْمَامُهُ عَلَى الشَّارِعِ فِيهِ. الرَّابِعَةُ: صَلَاةُ الْجِنَازَةِ"خِلَافًا"لِلْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّ لَهُ قَطْعَهَا. إذَا كَانَتْ لَا تَتَعَطَّلُ بِقَطْعِهِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا"مَرَّةً"، فَلَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً"فَسَقَطَ"الْفَرْضُ، ثُمَّ صَلَّى آخَرُونَ فَفِي جَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُمْ"احْتِمَالَانِ"لِوَالِدِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا قَالَ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ. الْخَامِسَةُ: لَوْ شَرَعَ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لَزِمَهُ وَلَا"يَسُوغُ"لَهُ الْقَصْرُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَعَ فِي الصِّيَامِ لَهُ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ.

قَالَ الْقَفَّالُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصَّوْمِ كَالْأَدَاءِ فِي [كَوْنِهِ بِيَوْمٍ] تَامٍّ ظَرْفًا لَهُمَا، وَالْقَصْرُ جُزْءٌ مِنْ الْإِتْمَامِ، وَفَرَّقَ الْغَزَالِيُّ فِي تَدْرِيسِهِ"بِأَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ فِعْلُهُ"فِي أَحَدِ"الْوَقْتَيْنِ"أَمَّا"رَمَضَانُ"أَوْ مَا بَعْدَهُ"، فَإِذَا عُيِّنَ هَذَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت