الْمَهْرُ"، وَإِلَّا فَلَا."
وَلِهَذَا إذَا"اشْتَرَتْ"زَوْجَهَا سَقَطَ فِي الْأَصَحِّ"وَإِذَا"اشْتَرَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يُشْطَرُ فِي الْأَصَحِّ.
الْعَاشِرُ: أَنَّهُمْ فَصَلُوا فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَالْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ فِي تَشْطِيرِ الصَّدَاقِ"وَتَكْمِيلِهِ"وَلَمْ يَذْكُرُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ، وَنَقَلُوا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَلْحَقَ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ بِالنِّكَاحِ، وَقَالَ فِي الْجَمِيعِ مَا كَانَ فَسْخًا حَقِيقَةً يَقْتَضِي رَدَّ الْعِوَضِ وَمَا كَانَ فَسْخًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الِاخْتِيَارِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَقَالَ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا مِنْ أَبِيهِ بِعَشْرَةٍ"دَفَعَهَا"وَاسْتَنْفَقَهَا الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَخَلَّفَ الدَّارَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ تَنْفَسِخُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لَا، وَالثَّانِي، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: نَعَمْ، وَقَالَ الشَّارِحُونَ: هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ فِي الشِّرَاءِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِصِفَةٍ لَا يَجُوزُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَتْ الْأَمَةُ: مَتَى أُعْتِقْت تَحْتَ"هَذَا"الْعَبْدِ فَقَدْ اخْتَرْت فَسْخَ نِكَاحِهِ لَمْ يَصِحَّ.
وَلَوْ أَسْلَمَ عَنْ زَوْجَاتٍ مُشْرِكَاتٍ وَقَالَ: كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَدْ اخْتَرْت فَسْخَ نِكَاحِهَا؛ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا إنْ أَرَادَ"بِهِ"حِلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ.