فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1193

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَالْمُتَحَيِّرَةُ وَالْمُصَلِّي"عَارِيًّا"وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ النَّادِرَةِ. الثَّانِي: مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ وَلَا الْقَضَاءُ"وَهُوَ"الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فِيمَا فَاتَهُمَا مِنْ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْعُذْرِ.

الثَّالِثُ: مَنْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ وَهُوَ"الْمُكَلَّفُ"الْكَامِلُ إذَا أَدَّاهَا بِشَرْطِهَا، وَكَذَا مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى.

وَيَنْقَسِمُ حَالُهُ فِي الصَّوْمِ إلَى أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَالْمُجَامَعِ فِي رَمَضَانَ.

ثَانِيهَا: مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْأَمْرَانِ وَهُوَ الْمُفْطِرُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ أَوْ"الْمَرَضِ"وَيَمُوتُ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ.

ثَالِثُهَا: مَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ كَالْمُفْطِرِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.

رَابِعُهَا: عَكْسُهُ كَالشَّيْخِ"الْهَرِمِ".

فَائِدَةٌ: قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: كُلُّ عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ إذَا تَرَكَهَا الْمُكَلَّفُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَوْ الْكَفَّارَةُ إلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ إذَا أَوْجَبْنَاهُ فَدَخَلَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ ثَانِيًا يَقْتَضِي إحْرَامًا آخَرَ فَهُوَ وَاجِبٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا بِالْقَضَاءِ

نَعَمْ، لَوْ صَارَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ كَالْحَطَّابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت