فهرس الكتاب
قَضَى لِتَمَكُّنِهِ.
وَقَدْ نُوَزِّعُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا"وَجَبَ"الْقَضَاءُ يَخْرُجُ ثُمَّ يَعُودُ مُحْرِمًا، وَلَا نَقُولُ: إنَّ عَوْدَهُ يَقْتَضِي إحْرَامًا آخَرَ"كَمَا إذَا دَخَلَهَا لِنُسُكٍ"يَكْفِيهِ الْإِحْرَامُ بِهِ.
"وَيُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ بِضْعُ عَشْرَةِ صُورَةٍ"لَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهَا:"إحْدَاهَا":"الثَّانِيَةُ: مَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَأَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ وَقِيلَ: يُمْكِنُ"الْقَضَاءُ"بِأَنْ يُسَافِرَ ثُمَّ يَقْضِيَ مَا أَفْطَرَ أَوْ يَصُومَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ."
"الثَّالِثَةُ": إذَا تَرَكَ إمْسَاكَ يَوْمِ الشَّكِّ وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ وَاجِبٌ وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ لِتَرْكِهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ.
"الرَّابِعَةُ": إذَا فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ عَنْ اثْنَيْنِ غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ وَلَا