فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 415

ولأنه ينعت بما ينعت به العموم، كقوله تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) .

وبناء على ذلك: فإن المرأة لو قالت:"قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني"، فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها.

وكذلك لو قال الزوج:"إذا قدم الحاج فأنتِ طالق"، فإنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.

الصيغة التاسعة: المفرد المنكر المضاف إلى معرفة، كقولك:"أكرم عالم هذه المدينة".

ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء في ذلك، فتقول:"أكرم عالم هذه المدينة إلا زيدًا"، والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام.

وبناء على ذلك: فإنه لو قال:"زوجتي طالق وعبدي حر"ولم ينو معينًا، فإن جميع زوجاته طوالق أو جميع عبيده أحرار استدلالًا بهذه القاعدة.

الصيغة العاشرة: الاسم الموصول سواء كان مفردًا كالذي،

والتي، أو مثنى كالذين أو جمعًا كالذين واللاتي واللائي، ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء، فتقول:"أكرم الذي نجح إلا زيدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت