فهرس الكتاب

الصفحة 23662 من 23804

من باب الوقف (1) :

لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (2) ، قال في (الحاوي) (3) بلا يمين (4) .

مسألة من (5) باب الشهادات (6) :

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض (7) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (8) .

(1) الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير 2/838، كفاية الأخيار 1/197، حاشية الشبراملسي 5/358.

(2) انظر: المهذب 1/446، روضة الطالبين 5/352، مغني المحتاج 2/295، حاشية البجيرمي 3/215، حاشية الشرواني 6/259.

(3) كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، عام 1414هـ.

(4) 7/533، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار 1/169.

(5) في المخطوط: (في) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع.

(6) الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة.

واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان.

انظر: المصباح المنير 1/384، النظم المستعذب 2/323، مغني المحتاج 4/427، معجم لغة الفقهاء ص/266.

(7) - هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز 13/104، والروضة 11/286:"فإذا حلف واحد ونكل اثنان".

(8) يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين 11/286:"… وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح - أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت