فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق (1) من الوجهين. (2) قال في"الكفاية" (3) :"الوجه انتقاله بلا يمين".
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها - ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. (4)
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه. (5)
فإن نكل الحادث (6) عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها - يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.
والثاني - كوقف تعذر مصرفه.
(1) في صفحة: (29-30) .
(2) انظر: فتح العزيز 13/104 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286.
(3) يريد «كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة المتوفى سنة 710 هـ. يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدا، لم يعلق على التنبيه مثله، مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة. له نسخ بدار الكتب المصرية برقم 1747، وبالأزهرية برقم 478، وبشستربتي برقم 3061، 3555. وله نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2635، وبمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 336-338.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 9/26، طبقات الشافعية للأسنوي 1/297، طبقات ابن قاضي شهبة 2/212، الدرر الكامنة 1/135، كشف الظنون 1/491.
(4) انظر: الوسيط 7/380، فتح العزيز 13/104-105 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286.
(5) انظر: الوسيط 7/381، فتع العزيز 13/106-107 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/287-288.
(6) أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه.
انظر: فتح العزيز 13/107، روضة الطالبين 11/288.