والثالث - إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] (1) عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين (2) .
من باب إحياء الموات (3) :
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز / (4) ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة (5) .
من كتاب الوصية (6) :
إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف (7) .
من كتاب النكاح (8)
(1) ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) .
(2) انظر: الوسيط 7/379-381، فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين 11/288.
(3) إحياء الموات: هو جعل الارض الميتة التي لا مالك لها منتفعا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء. انظر: المصباح المنير 2/713، النظم المستعذب 1/423، معجم لغة الفقهاء ص/27.
(4) نهاية لوحة (2) من المخطوط.
والركاز بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه؛ الثبوت، ومنه ركَز رمْحَه يركُزه - بضم الكاف - رَكْزا؛ إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدنا كان أم نقدا.
انظر: المصباح المنير 1/281، شرح السنة 6/59، المجموع 6/91، معجم لغة الفقهاء
ص/226.
(5) انظر: الأم 2/44، الحاوي 3/342، التهذيب 3/1991، فتح العزيز 3/140 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 2/288، شرح التنبيه للسيوطي 1/243، فتح الوهاب 1/193، مغني المحتاج 1/396.
(6) الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف - ولو تقديرا - لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير 2/827، تهذيب الأسماء واللغات 4/192، تصحيح التنبيه 1/94، مغني المحتاج 1/396.
(7) انظر: الوسيط 7/421، فتح العزيز 13/202 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/39.
(8) النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.
واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.
انظر: الصحاح 1/413، المصباح المنير 2/765، مغني المحتاج 3/124.