فهرس الكتاب

الصفحة 23665 من 23804

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (1) .

مسألة: من قاعدة"بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت:"كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (2) .

من باب الصداق (3) :

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (4)

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (5) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (6) .

من باب الخلع (7) :

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما - يجب مهر المثل بلا تحالف.

(1) ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.

انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.

(2) انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256.

(3) الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.

واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.

انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220.

(4) ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.

انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328.

(5) العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528.

(6) انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط

5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.

(7) الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.

واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.

انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت