فهرس الكتاب
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (1) .
مسألة: من قاعدة"بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت:"كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (2) .
من باب الصداق (3) :
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (4)
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (5) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (6) .
من باب الخلع (7) :
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما - يجب مهر المثل بلا تحالف.
(1) ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.
انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.
(2) انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256.
(3) الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.
واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.
انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220.
(4) ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.
انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328.
(5) العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528.
(6) انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط
5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.
(7) الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.