فهرس الكتاب
والأصح - التحالف. (1)
ولو قال الزوج: أردت التبرة (2) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (3) . وفي وجه: [يتحالفان] (4) . (5)
من باب الاستبراء (6) :
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (7) .
مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (8) تحليف السيد أوجه:
أصحها - أن السيد يحلف.
والرابع - يصدق بلا يمين (9) .
من باب الحضانة (10)
(1) انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432.
(2) التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.
(3) انظر: الوسيط 5/355 - 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.
(4) في المخطوط: (يتحالفا) ، لعله سقطت النون من قلم الناسخ.
(5) وهو الأصح عند النووي واختاره إمام الحرمين والغزالي. انظر: المصادر السابقة.
(6) الاستبراء لغة: طلب البراءة، وهو السلامة؛ أي براءة الرحم من الولد.
واصطلاحا: هو التربص الواجب بسبب ملك يمين حدوثا وزوالا.
انظر: المصباح المنير 1/60، النظم المستعذب 2/192، كفاية الأخيار 2/80، نهاية المحتاج 7/163.
(7) انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/542 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 8/437، فتح الوهاب 2/192، فتح المعين 4/58، نهاية الزين 1/333، مغني المحتاج
(8) هكذ في المخطوط، ولعل الصواب حذفها؛ لاقتضاء السياق.
(9) انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/545، 546 (د. ك. ع) ، روضة الطالبين 8/440، مغني المحتاج 3/413.
(10) الحضانة - بالفتح والكسر - لغة: مصدر حضن الشيء إذا جعله في حضنه أو رباه. والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته.
واصطلاحا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته على ما يصلحه ووقايته عما يؤذيه.
انظر: مختار الصحاح ص/142، المصباح المنير 1/170، كفاية الأخيار 2/93.