فهرس الكتاب

الصفحة 8244 من 8426

أحدهما: لا يرث، لأنه عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ. وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرِثُ وَلَا يَكُونُ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنَ الثُّلُثِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا مُلِكَتْ عَنِ الْمُوصِي، وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ لِأَخِيهِ فِي صِحَّتِهِ: إِنْ مُتُّ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتَ الْيَوْمَ حُرٌّ فَمَاتَ قَبْلَ شَهْرٍ، لَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ، عَتَقَ يَوْمَ لَفْظِهِ وَوَرِثَهُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ الْوَجْهَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت