فهرس الكتاب
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} ودم على إقامة الصلاة المفروضة.
ابن عمر رضي الله عنهما: الصلاة: القرآن (1) .
ابن بحر: الصلاة: الدعاء أي: قم بالدعاء إلى أمر الله (2) .
{إِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ} الزنا.
{وَالْمُنْكَرِ} الشرك.
ابن عباس رضي الله عنهما: تنهى مادام فيها، قال صلى الله عليه وسلم:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا" (3) .
وقيل: تنهى، لأن فيها تلاوة القرآن وهو مشتمل على كل وعظٍ (4) .
ووصف الصلاة بالنهي توسع كما تقول: العلم ينفع والجهل يضر، والعقل يأمر بكذا، وكتابنا ينطق، وعلى تأويل ابن عمر رضي الله عنهما أن القرآن ينهى أي: فيه النهي عن المنكر، وعلى تأويل ابن بحر: إنك بدعائك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.
{وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} فيه وجوه:
(1) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (18/ 408) .
(2) انظر: النكت والعيون (4/ 284) .
واختار ابن جرير في جامع البيان (18/ 410) أن يكون المراد بها الصلاة.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 54 ح: 1102) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3066) ، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 305) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3/ 44) ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 54) ، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (18/ 408، 409) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفًا.
قال ابن كثير في تفسيره (3/ 425) "والموقوف أصح".
(4) قاله الكلبي، وغيره.
انظر: النكت والعيون (4/ 284) .