فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 3779

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} ودم على إقامة الصلاة المفروضة.

ابن عمر رضي الله عنهما: الصلاة: القرآن (1) .

ابن بحر: الصلاة: الدعاء أي: قم بالدعاء إلى أمر الله (2) .

{إِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ} الزنا.

{وَالْمُنْكَرِ} الشرك.

ابن عباس رضي الله عنهما: تنهى مادام فيها، قال صلى الله عليه وسلم:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا" (3) .

وقيل: تنهى، لأن فيها تلاوة القرآن وهو مشتمل على كل وعظٍ (4) .

ووصف الصلاة بالنهي توسع كما تقول: العلم ينفع والجهل يضر، والعقل يأمر بكذا، وكتابنا ينطق، وعلى تأويل ابن عمر رضي الله عنهما أن القرآن ينهى أي: فيه النهي عن المنكر، وعلى تأويل ابن بحر: إنك بدعائك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.

{وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} فيه وجوه:

(1) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (18/ 408) .

(2) انظر: النكت والعيون (4/ 284) .

واختار ابن جرير في جامع البيان (18/ 410) أن يكون المراد بها الصلاة.

(3) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 54 ح: 1102) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3066) ، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 305) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3/ 44) ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 54) ، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (18/ 408، 409) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفًا.

قال ابن كثير في تفسيره (3/ 425) "والموقوف أصح".

(4) قاله الكلبي، وغيره.

انظر: النكت والعيون (4/ 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت