فهرس الكتاب
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) } .
{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ابن عباس رضي الله عنهما: الميتة (1) .
غيره: ما ذبح لغير الله من الأصنام.
وقيل: ما ذبحه غير موحد، وأما ذبيحة المسلم (2) إذا كانت متروكة التسمية عمدًا فحرام بخلاف الناسي، فإن عليًا وابن عباس رضي الله عنهم في جماعة قالوا: لا باس بأكل ما ذبح ونسي التسمية عليه (3) .
وقال على رضي الله عنه: هو على الملة (4) .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله في قلبه.
وقال: كما لا ينفع الاسم مع الشرك لا يضر النسيان مع (5) الإسلام (6) .
وذهب بعضهم إلى أن متروك التسمية عمدًا حلال، وكذلك عنده النسيان، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ذبيحة المسلم حلال وإن نسي ولم يذكر اسم الله عليه فإنه لو ذكر لم يذكر إلا الله) (7) .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1378 (7833) وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» 6/ 186 لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.
(2) انظر أقوال أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا كانت متروكة التسمية في: «المغني» لابن قدامة 13/ 290، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 7/ 57 - 76.
(3) انظر: «البحرالمحيط» لأبي حيان 4/ 215.
(4) في (ب) : (على الملصف) .
(5) في (ب) : (في الإسلام) .
(6) هذه الآثار الثلاثة نقلها الكرماني من كتاب «أحكام القرآن» للجصاص 3/ 6، والله أعلم.
(7) حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (369) ، والبيهقي 9/ 240 وغيرهم بألفاظ مقتاربة. وقد خرَّجه وتكلَّم عليه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 8/ 169 - 171.