فهرس الكتاب

الصفحة 3262 من 3779

وقال عبدُ الله:"لو كان (فاسْعوا) لعدوتُ واشتددتُ حتى يسقطَ ردائي" (1) .

وقرأ رجلٌ عند عمرَ - رضي الله عنه -، فقال:"مَن أقرأكَ هذا؟ فقال: أُبيّ، قال: كان أُبيُّ"

أقرأَنا للمنسوخ" (2) ."

قوله: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} : قيل {مِنْ} زيادةٌ، أي: نوديَ للصلاة في يوم

الجمعة.

وقيل: هو للتبعيض على أصله؛ لأن النداءَ يكونُ في وقتٍ من يوم (3) الجمعة (4) .

قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} : الجمهور على أنه الخُطبةُ (5) .

وقيل: الصلاة (6) .

السُّدي:"إلى الوقت" (7) .

{وَذَرُوا الْبَيْعَ} : أرادَ البيعَ والشراءَ، فاكتفى بأحدِهما؛ لأنه لا يتأتّى إلاّ به.

وقيل: لأنَّ البائعَ والمشتري يقعُ عليهما البِيِّعان (8) .

(1) انظر: جامع البيان (28/ 100) ، تفسير السَّمرقندي (3/ 426) .

(2) انظر: جامع البيان (28/ 100) ، الجامع لأحكام القرآن (18/ 98) .

(3) "يوم"ساقطة من (أ) .

(4) انظر: غرائب التفسير (2/ 1212) ، الجامع لأحكام القرآن (18/ 94) .

(5) انظر: النُّكت والعيون (6/ 9) ، زاد المسير (8/ 54) .

(6) وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره السمعاني وابن عطية. [انظر: تفسير السمعاني (5/ 435) ، المحرر الوجيز (5/ 309) ] .

واختار ابن العربي القولين: حيث قال:"والصحيح أنه واجب الجميع أوّله الخطبة فإنها تكون عقب النداء، وهذا يدل على وجوب الخطبة ... وإذا قلنا إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة والعبد يكون ذاكرًا لله بفعله كما يكون مسبِّحا لله بفعله". [أحكام القرآن؛ لابن العربي (4/ 249) ] .

(7) انظر: النُّكت والعيون (6/ 9) .

(8) انظر: معاني القرآن؛ للفرَّاء (3/ 156) ، تفسير الثعلبي (9/ 311) ، الجامع لأحكام القرآن (18/ 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت