فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 439

1 -صاحبُ السَّلسِ، وهوَ من لَا ينقطعُ فِي غالبِ وقتهِ بولهُ أوْ ريحهُ، ويستحبُّ لهُ أنْ يتوضأَ لكلِّ صلاةٍ -قياسًا علَى الستحاضةِ-.

2 -المستحاضةُ، وهيَ من يجرِي عليهَا الدَّمُ دائمًا في غيرِ أيّامِ عادتهَا، ويستحبُّ لهَا أنْ تتوضأَ لكلِّ صلاةٍ كصاحبِ السَّلسِ؛ لقولهِ عليهِ الصّلاةُ والسَّلامُ لفاطمةَ بنتِ أبِي حبيش:"ثم توضئي لكلِّ صَلاةٍ" [1] .

3 -منْ غسَّلَ ميتًا أوْ باشرَ حملهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ غسَلَ ميتًا فليغتسلْ، ومنْ حملهُ فليتوضأْ". ولمّا كانَ الحديثُ ضعيفًا، استحبّ أهلُ العلمِ الوضوءَ منْ ذلكَ احتياطًا.

الفصلُ الرَّابعُ: فِي الغسلِ

وفيهِ أربع موار:

المادةُ الأولَى: فِي مشروعيةِ الغسلِ، وبيانِ موجباتهِ:

الغسلُ: مشروعٌ بالكتابِ والسنةِ، قالَ تعالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .

وقالَ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} . وقالَ - صلى الله عليه وسلم:"إذَا تجاوزَ الختانُ الختانَ فقدْ وجبَ الغسل" [2] .

ب- موجباتهُ:

1 -الجنابةُ: وتشملُ الجماعَ وهوَ التقاءُ الختانيِن ولو بدونِ إنزال، والإنزال: هوَ خروجُ المني بلذةٍ فيِ نوم أوْ يقظةٍ منْ رجلٍ أوْ امرأة لقولِ اللّهِ تعالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

وقولِ الرسولِ عليهِ الصَّلاة والسلام:"إذَا التقَى الختانانِ فقدْ وجبَ الغسل" [3] .

2 -انقطاعُ دمِ الحيضِ أوِ النفاسِ: لقولهِ تعالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] . ولقولهِ عليهِ الصَّلاة والسلام:"امكثي قدرَ مَا كانتْ تحبسكِ حيضتكِ ثمَّ اغتسلي" [4] .

(1) رواه أبو داود (292) .

(2) رواه مسلم بمعناه 1/ 272 ولفظ مسلم"إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسلُ".

(3) رواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 182) . ورواه الإِمام أحمد (6/ 239) دون ذكر كلمة (فقد) .

(4) رواه مسلم (65، 66) كتاب الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت