3 -الدُّخول فِي الإسلامِ: فمنْ دخلَ منَ الكفَّارِ إلَى الإسلام وجبَ عليهِ أنْ يغتسلَ لأمرهِ - صلى الله عليه وسلم - ثمامةَ الحنفيَّ بالاغتسالِ حينَ أسلمَ [1] .
4 -الموت: فإذَا ماتَ المسلمُ وجبَ تغسيلهُ لأمرِ الوسولِ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ إذْ أمرَ بتغسيلِ ابنتهِ زينب لما ماتتْ - رضي الله عنه - كمَا وردَ له فيِ الصحيحِ.
مَا يستحبُّ لهُ الاغتسالُ:
1 -للجمعةِ: لقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم:"غسلُ الجمعةِ واجب علَى كل محتلمٍ" [2] .
2 -للإحرامِ: يسنُّ لمن أرادَ الإحرامَ بعمرةٍ أوْ حج أنْ يغتسلَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وأمرهِ بذلكَ.
3 -لدخولِ مكَّةَ وللوقوفِ بعرفةَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
4 -لتغسيلِ الميِّتِ: فمنَ غسَّلَ ميتًا استحب لهُ أنْ يغتسلَ للحديثِ المتقدمِ.
1 -النِّيَّةُ: وهيَ عزمُ القلبِ علَى رفعِ الحدثِ الأكبرِ بالاغتسالِ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ:"إنَّمَا الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنمَا لكل امرئ مَا نوَى" [3] .
2 -تعميم سائرِ الجسدِ بالماءِ بدلكِ مَا يمكنُ دلكهُ وإفاضةُ الماءِ علَى مَا يتعذرُ دلكهُ حتَّى يغلبَ علَى الظَّن أن الماءَ قدْ عمَّهُ كلهُ.
3 -تخليلُ الأصابعِ والشعرِ -شعر الرأسِ وغيرهُ- وتتبعُ مَا ينبو عنهُ الماءُ كالسُّرَّةِ، ونحوِ ذلكَ.
ب- سننهُ، وهيَ:
1 -التَّسميةُ؛ إذْ هيَ مشروعة فيِ كل عملٍ ذِي بال.
2 -غسلُ الكفَّين ابتداءً قبلَ إدخالهمَا فيِ الإناءِ لماَ تقدمَ.
3 -البدايةُ بإزالةِ الأذى.
4 -تقديمُ أعضاءِ الوضوءِ قبلَ غسلِ الجسدِ.
5 -المضمضةُ والاستنشاق وغسل صماخ الأذنينِ، أيْ باطنهمَا.
(1) صحيح البخاري (70) كتاب المغازي، ومسلم (59) كتاب الجهاد.
(2) رواه أبو داود (128) الطهارة. ورواه الإمام أحمد (3/ 60) . ورواه النسائي (8) الجمعة. ورواه ابن ماجه (1089) .
(3) رواه البخاري (1/ 2) ، (8/ 175) .