فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 439

كمَا يجبُ علَى المعتدةِ أنْ لَا تخرجَ منْ بيتهَا، وإنْ خرجتْ لحاجةٍ لزمهَاْ أنْ لَا تبيتَ إلاَّ فيِ بيتهَا الَّذِي توفِّيَ عنهَا زوجهَا وهيَ بهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لمنْ سألتهُ أنْ تتحوَّلَ إلَى بيتِ أهلهَا بعدَ وفاةِ زوجهَا:"امكثي فيِ بيتكِ الَّذِي أتاكِ فيهِ نعي زوجكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ". قالتْ: فاعتدَّتْ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا [1] .

المادَّة الثامنة: في النفقاتِ:

1 -تعريفهَا: النفقةُ؛ هيَ مَا يقدَّمُ من طعام وكسوةٍ؛ وسكنٍ لمنْ وجبَ لهُ.

2 -منْ تجبُ لهمُ النَّفقةُ، وعلَى منْ تجبُ؟ تجبُ النّفقةُ لستَّةِ أصناف، وهيَ:

1-الزّوجةُ علَى زوجهَا، سواءٌ كانتْ حقيقةً كالباقيةِ في عصمةِ زوجهَا، أوْ حكمًا كالمطلَّقةِ طلاقًا رجعيًّا قبلَ انقضاءِ عدَّتهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"ألَا حقُّهنَّ عليكم أنْ تحسنُوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" [2] .

ب- المطلقةُ طلاقا بائنًا علَى مطلِّقهَا أيامَ عدَّتهَا إنْ كانتْ حاملًا؛ لقولهِ تعالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] .

ج- الأبوانِ علَى ولدهمَا؛ لقولهِ تعالَى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83] ؛ ولقولَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لما سئلَ عنْ أحقِّ النَّاسِ بحسنِ الصُّحبةِ، فقالَ:"أمكَ (ثلاثًا) ثمَّ أبوكَ" [3] .

د- الأولادُ الصِّغارُ علَى والدهم؛ لقولهِ تعالَى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5] . وقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"ويقولُ الولدُ: أطعمني إلَى منْ تَدَعُنِي؟" [4] .

هـ- الخادمُ علَى سيِّدهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"للمملوكِ طعامهُ وكسوتهُ بالمعروفِ، ولَا يكلفُ منَ العملِ مَا لَا يطيقُ" [5] .

و- البهائمُ علَى مالكهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"دخلتِ امرأةٌ النَّارَ في"هرةٍ"حبستهَا حتى ماتتْ جوعًا، فلَا هيَ أطعمتهَا، ولَا أرسلتهَا تأكلُ منْ خشاشِ الأرَضِ" [6] .

3 -مقدارُ النَّفقةِ الواجبةِ: كونُ النفقةِ مَا يلزمُ لحفظِ الحياةِ من طعام صالحٍ وشراب طيب

(1) رواه الترمذي (1204) . ورواه النسائي (6/ 200) . ورواه أبو داود في الطلاق (44) .

(2) رواه الترمذي وصححه.

(3) رواه البخاري (8/ 2) . ورواه مسلم في البر والصلة (1، 2) . ورواه أبو داود في الطهارة (107) . ورواه النسائي في الطهارة (133) .

(4) رواهُ الإمامُ أحمدُ والدارقطني بسندٍ صحيح من حديث طويل.

(5) رواه البخاري (4/ 157) . ورواه مسلم في البر والصلة (37) . ورواه ابن ماجه (4256) .

(6) رواه البخاري (4/ 157) ومسلم (37) كتاب البر والصلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت