كمَا يجبُ علَى المعتدةِ أنْ لَا تخرجَ منْ بيتهَا، وإنْ خرجتْ لحاجةٍ لزمهَاْ أنْ لَا تبيتَ إلاَّ فيِ بيتهَا الَّذِي توفِّيَ عنهَا زوجهَا وهيَ بهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لمنْ سألتهُ أنْ تتحوَّلَ إلَى بيتِ أهلهَا بعدَ وفاةِ زوجهَا:"امكثي فيِ بيتكِ الَّذِي أتاكِ فيهِ نعي زوجكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ". قالتْ: فاعتدَّتْ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا [1] .
المادَّة الثامنة: في النفقاتِ:
1 -تعريفهَا: النفقةُ؛ هيَ مَا يقدَّمُ من طعام وكسوةٍ؛ وسكنٍ لمنْ وجبَ لهُ.
2 -منْ تجبُ لهمُ النَّفقةُ، وعلَى منْ تجبُ؟ تجبُ النّفقةُ لستَّةِ أصناف، وهيَ:
1-الزّوجةُ علَى زوجهَا، سواءٌ كانتْ حقيقةً كالباقيةِ في عصمةِ زوجهَا، أوْ حكمًا كالمطلَّقةِ طلاقًا رجعيًّا قبلَ انقضاءِ عدَّتهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"ألَا حقُّهنَّ عليكم أنْ تحسنُوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" [2] .
ب- المطلقةُ طلاقا بائنًا علَى مطلِّقهَا أيامَ عدَّتهَا إنْ كانتْ حاملًا؛ لقولهِ تعالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] .
ج- الأبوانِ علَى ولدهمَا؛ لقولهِ تعالَى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83] ؛ ولقولَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لما سئلَ عنْ أحقِّ النَّاسِ بحسنِ الصُّحبةِ، فقالَ:"أمكَ (ثلاثًا) ثمَّ أبوكَ" [3] .
د- الأولادُ الصِّغارُ علَى والدهم؛ لقولهِ تعالَى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5] . وقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"ويقولُ الولدُ: أطعمني إلَى منْ تَدَعُنِي؟" [4] .
هـ- الخادمُ علَى سيِّدهِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"للمملوكِ طعامهُ وكسوتهُ بالمعروفِ، ولَا يكلفُ منَ العملِ مَا لَا يطيقُ" [5] .
و- البهائمُ علَى مالكهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"دخلتِ امرأةٌ النَّارَ في"هرةٍ"حبستهَا حتى ماتتْ جوعًا، فلَا هيَ أطعمتهَا، ولَا أرسلتهَا تأكلُ منْ خشاشِ الأرَضِ" [6] .
3 -مقدارُ النَّفقةِ الواجبةِ: كونُ النفقةِ مَا يلزمُ لحفظِ الحياةِ من طعام صالحٍ وشراب طيب
(1) رواه الترمذي (1204) . ورواه النسائي (6/ 200) . ورواه أبو داود في الطلاق (44) .
(2) رواه الترمذي وصححه.
(3) رواه البخاري (8/ 2) . ورواه مسلم في البر والصلة (1، 2) . ورواه أبو داود في الطهارة (107) . ورواه النسائي في الطهارة (133) .
(4) رواهُ الإمامُ أحمدُ والدارقطني بسندٍ صحيح من حديث طويل.
(5) رواه البخاري (4/ 157) . ورواه مسلم في البر والصلة (37) . ورواه ابن ماجه (4256) .
(6) رواه البخاري (4/ 157) ومسلم (37) كتاب البر والصلة.