ج- مكروهاتِ الصومِ:
يكرهُ للصَّائمِ أمورٌ منْ شأنهَا الإفضاءُ إلَى فسادِ الصومِ، وإنْ كانتْ فيِ حد ذاتهَا لَا تفسدُ الصومَ، وهيَ:
1 -المبالغةُ فيِ المضمضةِ والاستنشاقِ عندَ الوضوءِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَبَالِغْ فيِ الاستنشاقِ إلاَّ أنْ تكونَ صائمًا" [1] ، فقدْ كرهَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - المبالغةَ فيِ الاستنشاقِ خشيةَ أنْ يصلَ إلَى جوفهِ شيءٌ منَ الماءِ فيفسدُ صومهُ.
2 -القُبلةُ، إذْ قدْ تثيرُ شهوةً تجرُّ إلَى إفسادِ الصومِ بخروجِ المذيِ، أوِ الجماعِ حيثُ تجبُ الكفارةُ.
3 -إدامةُ النَّظرِ بشهوةٍ إلَى الزَّوجةِ.
4 -الفكرُ فيِ شأنِ الجماعِ.
5 -اللَّمسُ باليدِ للمرأةِ أوْ مباشرتهَا بالجسدِ.
6 -مضغُ العِلْكِ خشيةَ أنْ يتسربَ بعضُ أجزاءٍ منهُ إلَى الحلقِ.
7 -ذوق القدرِ أوِ الطَّعامِ.
8 -المضمضةُ لغيرِ وضوءٍ أوْ حاجةٍ تدعُو إليهَا.
9 -الاكتحالُ فيِ أوَّلِ النَّهارِ، ولَا بأسَ فيِ آخرهِ.
10 -الحجامةُ أوِ الفصدُ خشيةَ الضَّعفِ المؤدي إلَى الإفطارِ لماَ فيِ ذلكَ منَ التَّغريرِ بالصَّومِ.
1 -وصولُ مائعٍ إلَى الجوفِ بواسطةِ [2] الأنفِ كالسعوطِ، أوِ العيِن والأذنِ كالتَّقطيرِ، أوِ الدُّبرِ وقُبُلِ المرأةِ كالحقنةِ.
2 -مَا وصل إلَى الجوفِ بالمبالغةِ فيِ المضمضةِ والاستنشاق فيِ الوضوءِ وغيرهِ.
3 -خروجُ المنيِّ بمداومةِ النَّظرِ أوْ إدامةِ الفكرِ أوْ قبلةٍ أوْ مباشرةٍ.
(1) رواه الترمذي (788) . ورواه أبو داود (2366) . ورواه النسائي في الطهارة (70) . وابن خزيمة صححه.
(2) ما ذكرَ منْ هذه المبطلاتِ هو الصحيحُ مِنْ مذاهبِ أهلِ العلمِ، وما منْ مسألةٍ إلاَّ وعليها دليلٌ مِنَ الكتابِ أوِ السنةِ أوِ الإجماعِ، أو قياس صحيح.