فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 439

ج- مكروهاتِ الصومِ:

يكرهُ للصَّائمِ أمورٌ منْ شأنهَا الإفضاءُ إلَى فسادِ الصومِ، وإنْ كانتْ فيِ حد ذاتهَا لَا تفسدُ الصومَ، وهيَ:

1 -المبالغةُ فيِ المضمضةِ والاستنشاقِ عندَ الوضوءِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَبَالِغْ فيِ الاستنشاقِ إلاَّ أنْ تكونَ صائمًا" [1] ، فقدْ كرهَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - المبالغةَ فيِ الاستنشاقِ خشيةَ أنْ يصلَ إلَى جوفهِ شيءٌ منَ الماءِ فيفسدُ صومهُ.

2 -القُبلةُ، إذْ قدْ تثيرُ شهوةً تجرُّ إلَى إفسادِ الصومِ بخروجِ المذيِ، أوِ الجماعِ حيثُ تجبُ الكفارةُ.

3 -إدامةُ النَّظرِ بشهوةٍ إلَى الزَّوجةِ.

4 -الفكرُ فيِ شأنِ الجماعِ.

5 -اللَّمسُ باليدِ للمرأةِ أوْ مباشرتهَا بالجسدِ.

6 -مضغُ العِلْكِ خشيةَ أنْ يتسربَ بعضُ أجزاءٍ منهُ إلَى الحلقِ.

7 -ذوق القدرِ أوِ الطَّعامِ.

8 -المضمضةُ لغيرِ وضوءٍ أوْ حاجةٍ تدعُو إليهَا.

9 -الاكتحالُ فيِ أوَّلِ النَّهارِ، ولَا بأسَ فيِ آخرهِ.

10 -الحجامةُ أوِ الفصدُ خشيةَ الضَّعفِ المؤدي إلَى الإفطارِ لماَ فيِ ذلكَ منَ التَّغريرِ بالصَّومِ.

المادَّةُ التًاسعةُ: فيما يبطلُ الصومَ، ومَا يباحُ للصائمِ فعلهُ، ومَا يعفَى عنهُ فيهِ:

1 -وصولُ مائعٍ إلَى الجوفِ بواسطةِ [2] الأنفِ كالسعوطِ، أوِ العيِن والأذنِ كالتَّقطيرِ، أوِ الدُّبرِ وقُبُلِ المرأةِ كالحقنةِ.

2 -مَا وصل إلَى الجوفِ بالمبالغةِ فيِ المضمضةِ والاستنشاق فيِ الوضوءِ وغيرهِ.

3 -خروجُ المنيِّ بمداومةِ النَّظرِ أوْ إدامةِ الفكرِ أوْ قبلةٍ أوْ مباشرةٍ.

(1) رواه الترمذي (788) . ورواه أبو داود (2366) . ورواه النسائي في الطهارة (70) . وابن خزيمة صححه.

(2) ما ذكرَ منْ هذه المبطلاتِ هو الصحيحُ مِنْ مذاهبِ أهلِ العلمِ، وما منْ مسألةٍ إلاَّ وعليها دليلٌ مِنَ الكتابِ أوِ السنةِ أوِ الإجماعِ، أو قياس صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت