1-مَا يمنعُ بالحيضِ والنفاسِ:
يمنعُ بالحيضِ والنِّفاسِ أمور:
1 -الوطءُ؛ لقولهِ تعالَى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] .
2 -الصلاة والصِّيامُ، غيرَ أن الصومَ يُقضَى بعدَ الطهرِ، والصلاةُ لَا تُقضَى؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -"أليسَ إذَا حاضتِ المرأةُ لم تصلِّ ولم تصم" [1] . وقولِ عائشةَ - رضي الله عنها:"كنَّا نحيضُ علَى عهدِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاءِ الصومِ ولَا نؤمرُ بقضاءِ الصَّلاةِ" [2] .
3 -دخولُ المسجدِ؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ:"لَا أحل المسجدَ لحائضٍ ولَا لجنبٍ" [3] .
4 -قراءةُ القرآنِ؛ لحديثِ:"لَا يقرأُ الجنبُ ولَا الحائضُ شيئًا منَ القرآنِ" [4] .
5 -الطلاق؛ فإن الحائضَ لَا تطلقُ بلْ تنتظر حتى تطهرَ، وقبلَ أنْ تمس تطلقُ؛ لماَ رويَ"أن ابنَ عمرَ - رضي الله عنهما -، طلقَ امرأتهُ وهيَ حائض، فأمرهُ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يراجعهَا ويمسكهَا حتى تطهرَ" [5] .
ب- ما يباحُ مع الحيضِ والنفاسِ:
يباح معَ الحيضِ والنِّفاسِ أمور هيَ:
1 -المباشرةُ فيمَا دونَ الفرجِ؛ لقوله عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ"اصنعُوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النِّكاحَ" [6] .
2 -ذكر اللّهِ تعالَى؛ إذْ لم يردْ في ذلكَ نهيّ عنِ الشَّارع.
3 -الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أَعمالِ الحجِّ أوِ العمرةِ إلا الطَّوافَ بالبيتِ فلَا يحل إلاَّ بعدَ الطهرِ والغسلِ؛ لقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ - رضي الله عنه:"افعلي مَا يفعلُ الحاج، غيرَ أنْ لَا تطوفيِ البيتَ حتى تطهرِي" [7] .
4 -مؤاكلتهمَا ومشاربتهمَا لقولِ عائشةَ - رضي الله عنه:"كنتُ أشرب وأنَا حائضٌ فأناولهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضعُ فاهُ علَى موضعِ فِي فيشربُ" [8] . وقولِ عبدِ اللّهِ بنِ مسعود: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -
(1) رواه البخاري (1/ 283) ، (3/ 45) .
(2) رواه النسائي (4/ 191) .
(3) رواه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 67) .
(4) سبق تخريجه.
(5) رواه مسلم (9) كتاب الطلاق.
(6) رواه مسلم كتاب الحيض ب (16) وابن ماجه (644) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 132) .
(7) رواه البخاري (1/ 84) . ورواه مسلم (120) كتاب الحاج. ورواه الدارمي (2/ 44) .
(8) رواه النسائي (1/ 149) . ورواه الإِمام أحمد (6/ 210) .