9 -يستحبُّ قراءةُ سورةِ الكهفِ فِي ليلتهَا أوْ يومهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ قرأَ سورةَ الكهف فِي يومِ الجمعةِ؛ أضاءَ لهُ منَ النُّورِ مَا بينَ الجمعتيِن" [1] .
10 -الإكثارُ منَ الصَّلاةِ والسَّلامِ علَى رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ لقولهِ:"أكثرُوا علي منَ الصَّلاةِ يومَ الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ، فمنْ فعل ذلكَ؛ كنتُ لهُ شهيدًا وشفيعًا يومَ القيامةِ" [2] .
11 -الإكثارُ منَ الدعاءِ يومهَا؛ لأنَّ بهِ ساعةَ استجابةٍ، من صادفهَا استجابَ اللّهُ لهُ وأعطاهُ مَا سألَ، قالَ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ فِي يومِ الجمعةِ لساعةً لَا يوافقهَا عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ عزّ وجَلَّ فيهَا خيرًا إلاَّ أعطاهُ إيَّاهُ" [3] . ووردَ أنهَا مَا بينَ خروج الإمام إلَى الفراغ منَ الصَّلاةِ، وقدْ قيلَ إنهَا بعدَ العصرِ [4] .
1 -الذُّكوريَّةُ، فلَا تجبُ علَى امرأةٍ.
2 -الحريةُ، فلَا تجبُ علَى مملوك.
3 -البلوغُ، فلَا تجبُ علَى صبي.
4 -الصحةُ، فلَا تجبُ علَى مريضٍ لَا يقدرُ علَى حضورهَا لماَ بهِ منْ مرض.
5 -الإقامةُ، فلَا تجبُ علَى مسافرٍ؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"الجمعةُ حق واجب علَى كلِّ مسلمٍ إلاَّ أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أوْ امرأةٌ، أوْ صبي، أوْ مريض" [5] . وقولهِ:"منْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فعليهِ الجمعةُ يومَ الجمعةِ إلاَّ مريضًا، أوْ مسافرًا، أوِ امرأةً، أوْ صبيًّا، أوْ مملوكا" [6] ، هذَا وكلُّ منْ حضرهَا ممَّنْ لَا تجبُ عليهم، وصلَّاهَا معَ الإمامِ أجزأتهُ، وسقطَ عنهُ الواجبُ، فلَا يصلِّي الظُّهرَ بعدهَا أبدًا.
6 -شروطُ صحَّتهَا:
1 -القريةُ، فلَا تصحُّ الجمعةُ فِي باديةٍ أوْ فِي سفر، إذْ لم تصل الجمعةُ علَى عهدِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ فِي المدنِ والقرَى، ولم يأمر رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الباديةِ بصلاتهَا، وعلَى كثرةِ سفرهِ - صلى الله عليه وسلم - لم يثبتْ أنهُ صلاَّهَا فِي سفر أبدًا.
(1) رواه الحاكم (1/ 511، 564، 565) وصححه.
(2) رواه الحاكم (2/ 421) . ورواه البيهقي (3/ 249) بإسناد حسن.
(3) رواه مسلم (14، 15) كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد (2/ 164، 185) .
(4) روَى حديثَ كونِ الساعةِ بعدَ العصر، الإِمامُ أحمَدُ وابنُ ماجة، وروَى كونَها ما بين جلوس الإمام والفراغِ منَ الصلاةِ أبو داود وإسنادهُ ضعيف.
(5) رواه أبو داود (1067) . ورواه الحاكم (1/ 288) .
(6) رواه الدارقطني (2/ 3) . ورواه البيهقي (3/ 184) ، وفي سنده ضعف، والعمل عليه عند جماهير المسلمين سلفًا وخلفًا.