السننُ، هيَ الأعمالُ التي لو تركهَا المحرمُ لَا يجبُ عليهِ فيهَا دمٌ، ولكنْ يفوتهُ بتركهَا أجرٌ كبيرٌ وهيَ:
1 -الاغتسالُ للإحرامِ، ولو لنفساءَ أو حائضٍ؛ إذْ إنّ امرأةً لأبي بكر - رضي الله عنه -، وضعتْ وهيَ تنوِي الحج، فأمرهَا الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال [1] .
2 -الإحرامُ فيِ رداءٍ وإزارٍ أبيضيِن نظيفينِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
3 -وقوعُ الإحرامِ عقبَ صلاةِ نافلة أوْ فريضة.
4 -تقليم الأظافرِ، وقصُّ الشَّاربِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
5 -تكرارُ التّلبيةِ وتجديدهَا كلمَا تجدّدتْ حال منْ ركوب أوْ نزول أوْ صلاةٍ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ لبَّى حتَّى تغربَ الشمسُ أمسَى مغفورًا لهُ" [2] .
6 -الدعاءُ والصلاةُ علَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبَ التَّلبيةِ؛ إذْ كانَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فرغَ منَ التلبيةِ سألَ ربهُ الجنّةَ واستعاذَ بهِ منَ النَّارِ [3] .
ج- المحظوراتُ:
المحظوراتُ، هيَ الأعمالُ الممنوعةُ، والتي لو فعلهَا المؤمنُ لوجبَ عليهِ فيهَا فديةُ دمٍ أوْ صيام أوْ إطعامٍ، وتلكَ الأعمالُ هيَ:
1 -تغطيةُ الرأسِ بأيِّ غطاء كانَ.
2 -حلقُ الشّعرِ أوْ قصُّهُ وإنْ قلَّ، وسواءٌ كانَ شعر رأسهِ أوْ غيرهِ.
3 -قلمُ الأظافرِ، وسواءٌ كانتِ اليدينِ أوِ الرجليِن.
4 -مس الطِّيبِ.
5 -لبسُ المخيطِ مطلقًا.
6 -قتلُ صيد البر؛ لقولهِ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] .
7 -مقدماتُ الجماعِ، من قبلةٍ ونحوهَا؛ لقولهِ تعالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] . والمرادُ منَ الرفثِ: مقدِّماتُ الجماعِ وكل مَا يدعُو إليهِ.
(1) رواه مسلم (16) كتاب الحج.
(2) ذكرهُ ابنُ تيميةَ في منسكه ولم يخرِّجهُ.
(3) رواه الدارقطني (2/ 238) . ورواه الشافعي في مسنده (123) .