فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 439

رجلًا أفطرَ في رمضانَ، فأمرهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم:"أنْ يكفِّرَ" [1] . وحديثُ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ:"جاءَ رجل إلُى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: أفطرتُ يومًا في رمضانَ متعمِّدا، فقالَ - صلى الله عليه وسلم:"أعتِقْ رقبة، أوْ صم شهرينِ متتابعينِ، أوْ أطعم ستِّينَ مسكينًا" [2] ."

ب- مَا يباحُ للصائمِ فعلهُ: يباحُ للصَّائمِ أمورٌ وهيَ:

1 -السِّواكُ طولَ النَّهارِ، اللّهم إلاَّ مَا كانَ منَ الإمامِ أحمدَ، فإنهُ كرههُ للصائمِ بعدَ الزَّوالِ.

2 -التَّبرُّدُ بالماءِ منْ شدَّةِ الحر، وسواءٌ يصبُّهُ علَى جسدهِ، أوْ يغمسَ فيهِ.

3 -الأكلُ والشُّربُ والوطءُ ليلًا، حتَّى يتحقّقَ طلوعُ الفجرِ.

4 -السَّفرُ لحاجةٍ مباحةٍ، وإنْ كانَ يعلمُ أنْ سفرهُ سيلجئهُ إلَى الإفطارِ.

5 -التَّداوِي بأيِّ دواءٍ حلالٍ، لَا يصلُ إلَى جوفهِ منهُ شيءٌ، ومنْ ذلكَ استعمالُ الإبرةِ إنْ لم تكنْ للتَّغذيةِ.

6 -مضغُ الطَّعامِ لطفلٍ صغيرٍ لَا يجدُ من يمضغُ لهُ طعامهُ الَّذِي لَا غنَى لهُ عنهُ بشرطِ أنْ لَا يصلَ إلَى جوفِ الماضغِ منهُ شيءٌ.

7 -التطيُّبُ والتَّبخُّرُ؛ وذلكَ لعدمِ ورودِ النَّهيِ فيِ كل هذهِ عنِ الشّارعِ.

ج- ما يعفَى عنه: يعفَى للصَّائمِ عنْ أمورٍ، هيَ:

1 -بلعُ الريقِ ولوْ كثرَ، والمرادُ بهِ ريقُ نفسهِ لَا ريقُ غيرهِ.

2 -غلبةُ القيءِ والقلسِ إنْ لم يرجع منهَا شيءٌ إلَى جوفهِ، بعدَ أنْ يكونَ قدْ وصلَ إلَى طرفِ لسانهِ.

3 -ابتلاعُ الذّبابِ غلبةً وبدونِ اختيارٍ.

4 -غبارُ الطَّريقِ والمصانعِ، ودخانُ الحطبِ، وسائر الأبخرةِ الَّتي لَا يمكنُ التَّحرُّزُ منهَا.

5 -الإصباحُ جنبًا، ولو يمضِي عليهِ النَّهارُ كلهُ وهوَ جنبٌ.

6 -الاحتلامُ، فلَا شيءَ علَى منِ احتلمَ وهوَ صائمٌ؛ لحديثِ:"رفعَ القلمُ عنْ ثلاثة: المجنونُ حتَّى يفيقُ، والنَّائمُ حتّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبي حتى يحتلمَ" [3] .

7 -الأكلُ أوِ الشُّربُ خطأً أوْ نسيانًا، إلاَّ أنَّ مالكًا يرَى أنَّهُ عليهِ القضاءُ فيِ الفرضِ كاحتياطٍ

(1) رواه مسلم في الصيام (83، 84) . ورواه الإمام أحمد (2/ 273) .

(2) رواه البخاري (7/ 86) ، (8/ 29) . ورواه الترمذي (1200، 3299) . ورواه ابن ماجه (1671) .

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت