4 -النِّصفُ الأوَّلُ منْ شهرِ شعبانَ؛ لقولِ عائشةَ - صلى الله عليه وسلم -"مَا رأيتُ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - استكملَ صيَام شهر قط إلاَّ رمضانَ، ومَا رأيتهُ فيِ شهرٍ قط أكثرَ صيامًا منهُ فيِ شعبانَ" [1] .
5 -العشرُ الأوَّلُ منْ شهرِ ذِى الحجَّة؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَا منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهَا أحبُ إلَى اللهِ عز وجل منْ هذهِ الأيامِ -يعني العشرَ الأولَ منْ ذِى الحجّةِ- قالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ ولَا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: ولَا الجهادُ في سبيلِ اللّهِ إلاَّ رجلٌ خرجَ بنفسهِ ومالهِ، ثمَّ لمْ يرجعْ منْ ذلكً بشيءٍ" [2] .
6 -شهر المحرم؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - عندمَا سئلَ: أيُّ الصيام أفضلُ بعدَ رمضانَ؟ قالَ:"شهرُ اللَّهِ الذِي تدعونهُ المحرمَ" [3] .
7 -الأيَّامُ البيضُ منْ كلِّ شهرٍ، وهيَ: الثَّالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ، لقولِ أبِي ذر - رضي الله عنه:"أمرنَا رسولُ اللّهِ أنْ نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيّامٍ البيضٍ: ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرةَ، وقالَ هيَ كصومِ الدهرِ" [4] .
8 -9 - يومُ الاثنيِن ويومُ الخميسِ؛ لماَ رويَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أكثرَ مَا يصومُ الاثنينِ والخميسِ، فسُئلَ عنْ ذلكَ فقالَ:"إن الأعمالَ تعرضُ كلَّ اثنيِن وخمِيس فيغفرُ اللَّهُ لكلِّ مسلم أوْ لكلِّ مؤمنٍ إلاَّ المتهاجريْنِ فيقولُ: أخِّرهمَا" [5] .
10 -صيامُ يومٍ وإفطارُ يومٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"أحبُّ الصِّيامِ إلَى اللَّهِ صيامُ داودَ، وأحب الصلاةِ إلَى اللهِ صلاةُ داودَ، كانَ ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثلثهُ وينامُ سدسهُ، وكانَ يصومُ يومًا ويفطرُ يومًا" [6] .
11-الصِّيامُ للأعزبِ الَّذِي لم يقدر علَى الزَّواجِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ استطاعَ الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لهُ وِجاءٌ" [7] .
1 -في يومِ عرفةَ لمنْ وقفَ بهَا؛ لنهيهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صومِ يومِ عرفةَ لمنْ بعرفةَ [8] .
(1) رواه عبد الرازق في مصنفه (7861) .
(2) رواه ابن ماجه (1727) . ورواه الإِمام أحمد (1/ 224) .
(3) رواه ابن ماجه (1742) . ورواه الإِمام أحمد (2/ 303، 329) .
(4) رواه النسائي، وصححه ابن حبان.
(5) رواه الإمام أحمد (2/ 329) وسنده صحيح.
(6) رواه البخاري (4/ 193) . ورواه أبو داود (2448) . ورواه الإمام أحمد (2/ 160) . ورواه النسائي (3/ 214) .
(7) رواه البخاري (3/ 34) . وِجاءٌ يعني أنهُ يكسرُ حدَّةَ الشهوةِ.
(8) رواه الإِمام أحمد (2/ 304) . ورواه الحاكم (1/ 434) .