3 -الوقوفُ مستقبلَ القبلةِ ذاكرًا داعيًا عندَ المشعرِ الحرامِ،"جبلِ قزحٍ"حتى الإسفارِ البيِّنِ.
6 -التَّرتيبُ بينَ رميِ جمرةِ"العقبة"والنَّحرِ والحلقِ وطوافِ الزِّيارةِ"الإفاضةِ".
7 -أداءُ طوافِ الزِّيارةِ فيِ يومِ النحرِ قبلَ الغروبِ.
1 -التوجُّهُ من (منًى) صباحَ التَّاسعِ إلَى"نمرةَ"بطريقِ"ضبٍّ"لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
2 -الاغتسالُ بعدَ الزَّوالِ للوقوفِ"بعرفةَ"وهوَ مشروعٌ حتَّى للحائضِ والنُّفساءِ.
3 -الوقوفُ بموقفِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عندَ الصخرةِ العظيمةِ المفروشةِ فيِ أسفلِ جبلِ الرحمةِ الَّذِي يتوسطُ"عرفةَ".
4 -الذِّكر والدُّعاءُ والإكثار منهمَا وهوَ مستقبلُ القبلةِ بالموقفِ حتى تغربَ الشَّمسُ.
5 -كونُ الإفاضةِ منْ"عرفةَ"علَى طريقِ المأزميِن، لا علَى طريقِ"ضب"الذَّي أتَى منهُ، لأن الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ منْ هديهِ أنْ يأتيَ منْ طريقٍ ويرجعَ منْ طريقٍ آخرَ.
6 -السَّكينةُ فيِ السَّيرِ وعدمِ الإسراعِ فيهِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"يَا أيهَا النَاسُ عليكم بالسكينةِ، فإن البر ليسَ بالإيضاعِ" [1] . والإيضاعُ هوَ الإسراعُ.
7 -الإكثارُ منَ التَّلبيةِ [2] فيِ طريقهِ إلَى"منًى"وَ"عرفاتٍ"وَ"مزدلفةَ"وَ"منًى"إلَى أنْ يشرعَ في رميِ جمرةِ العقبةِ.
8 -التقاطُ سبعِ حصيات منْ"مزدلفةَ"لرميِ جمرةِ العقبةِ.
9 -الدفعُ منْ"مزدلفةَ"بعدَ الإسفارِ، وقبلَ طلوعِ الشمس.
10 -الإسراعُ فيِ السَّيرِ ببطنِ محسِّر، وتحريكُ الدَّابةِ أوْ دفعُ السيارةِ قدرَ رميةِ حجرٍ إنْ لمْ يخشَ ضررًا.
11 -رمي جمرةِ العقبةِ بينَ طلوعِ الشمس والزوالِ.
12 -قولُ:"اللّهُ أكبرُ"معَ كلِّ حصاةٍ يرميهَا.
13 -مباشرةُ ذبحِ الهديِ أوْ شهودهُ حالَ نحرهِ أوْ ذبحهِ، وقولُ: اللهم هذَا منكَ وإليكَ، اللهم
تقبلْ منِّي، كمَا تقبلتَ منْ إبراهيمَ خليلِكَ، بعدَ أنْ يقولَ:"بسمِ اللّهِ و الله أكبرُ"الواجبُ قولهمَا.
14 -الأكلُ منَ الهديِ؛ إذْ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كبدِ أضحيتهِ أوْ هديهِ.
(1) رواه الإِمام أحمد (1/ 244، 269) .
(2) كل هذهِ الآدابِ ثابتةٌ فيِ السَّنةِ الصحيحةِ فمَا من مسالةٍ إلاَّ ولهَا مأخذهَا من قولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - أو فعله.