فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 439

5 -يحرمُ عليهِ أنْ يطأهَا فيِ غيرِ القبلِ؛ لماَ وردَ منَ التَّشديدِ في ذلكَ، كقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ أتَى امرأةً في دبرهَا لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ" [1] .

6 -أنْ لَا ينزعَ قبل انقضاءِ شهوتهَا؛ لَما فيِ ذلكَ من أذيتهَا، وأذيَّةُ المسلمِ محرمة.

7 -أنْ لَا يعزلَ كراهيةَ الحملِ إلاَّ بإذنهَا، وأنْ لَا يعزلَ إلاَّ لضرورةٍ شديد؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ العزلِ:"هوَ الوأدُ الخفي" [2] .

8 -يستحبُّ لهُ إذَا أرادَ معاودةَ الجماعِ أنْ يتوضأَ الوضوءَ الأصغرَ، وكذَا إنْ أرادَ أنْ ينامَ، أوْ يأكلَ قبلَ الاغتسالِ.

9 -يجوزُ لهُ أنْ يباشرهَا وهيَ حائضٌ أوْ نفساءُ في غيرِ مَا بينَ السُرَّةِ والرّكبةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"اصنعُوا كل شيء إلاَّ النكاحَ" [3] .

11 -الأنكحةُ الفاسدةُ:

منَ الأنكحةِ الفاسدةِ التي نهَى عنهَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَا يلي:

1 -نكاحُ المتعةِ: وهوَ النكاحُ إلَى أجل مسمى بعيدًا كانَ أوْ قريبًا، كأنْ يتزوَّجَ الرجلُ المرأةَ علَى مدةٍ معينةٍ كشهر أوْ كسنةٍ مثلًا؛ وذلكَ للحديثِ المتَّفقِ عليهِ عنْ علي - رضي الله عنه:"أن رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنْ نكاحِ المتعةِ، وعنْ لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبرَ" [4] .

وحكمُ هذَا النِّكاحِ البطلانُ، فيجبُ فسخهُ متَى وقعَ، ويثبتُ فيهِ المهر إنْ كانَ قدْ دخلَ بالمرأةِ، وإلا فلَا.

2 -نكاحُ الشِّغارِ: وهوَ أنْ يزوجَ الولي وليتهُ من رجل علَى شرط أنْ يزوجهُ هوَ وليَّتهُ، وسواء ذكرَا لكل صداقًا أوْ لم يذكرَا؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا شغارَ في الإسلامِ" [5] ، وقولِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه:"نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الشغارِ، والشغارُ أنْ يقول الرجلُ: زوجني ابنتكَ وأزوجكَ ابنتي، أوْ زوجني أختكَ وأزوجكَ أختي" [6] . وقولِ ابنِ عمرَ - صلى الله عليه وسلم:"إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنِ الشغارِ، والشِّغارُ أنْ يزوجَ الرجلُ ابنتهُ علَى أنْ يزوجهُ ابنتهُ وليسَ بينهمَا"

(1) رواه الدارمي (1/ 260) وذكرهُ القرطبي في تفسيرهِ ولم يتكلم عليه، ومثلهُ أحاديثُ كثيرة فيِ تحريمِ إتيانِ النساءِ في أدبارهن فليراجع ابنُ كثير في تفسيرِ سورة البقرة.

(2) روَاه ابن ماجه (2011) . ورواه الإمام أحمد (6/ 361) . ورواه الحاكم (4/ 69) .

(3) رواه مسلم في الحيض (16) .

(4) رواه الإمام أحمد (1/ 79) . ورواه النسائي (7/ 202) .

(5) رواه مسلم في النكاح (7) . ورواه الترمذي (1123) .

(6) رواه الترمذي (1123) . ورواه النسائي (6/ 12) . ورواه أبو داود (2074) . ورواه ابن ماجه (1883، 1884) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت