فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 439

5 -أنواع الشهادات:

1 -شهادة الزنَا، ويتعين فيهَا أربعة شهودٍ؛ لقولهِ تعالَى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] . فلَا يكفِي فيهَا دونَ الأربعة.

2 -شهادةُ غيرِ الزنَا من جميعِ الأمورِ يكفِي فيهَا شاهدَا عدلٍ.

3 -شهادة الأموالِ، ويكفِي فيهَا شهادة رجلٍ وامرأتينِ؛ لقولهِ تعالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] .

4 -شهادةُ الأحكامِ، ويكفي فيهَا شاهدٌ ويمينٌ؛ لقولِ ابن عباس - صلى الله عليه وسلم:"قضى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيمينٍ وشاهد" [1] .

5 -شهادةُ الحملِ والحيض وما لَا يطلع عليهِ إلا النِّساء، ويكفِي فيهَا شهادة امرأتيِن.

المادةُ الثالثة: فِي الإقرارِ:

1 -تعريفهُ: الإقرار هوَ أنْ يعترفَ المرء بالشيءِ فِي ذمتهِ لغيرهِ، كأنْ يقولَ: إنَّ لزيدٍ عندِي خمسينَ ألفَ درهمٍ مثلًا، أوْ إنَّ المتاعَ الفلاني هوَ لفلانٍ.

2 -ثمَنْ يُقبلُ الإقرارُ: يُقبل إقرارُ العاقلِ البالغِ ولَا يقبلُ إقرار المجنونِ، ولَا الصَّبيَّ، ولَا المكروهِ؛ لعدمِ تكليفهم لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"رفعَ القلم عن ثلاثةٍ". الحديثُ وقدْ تقدَّمَ [2] ، ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"... ومَا استكرهُوا عليهِ" [3] .

3 -حكمهُ: حكم الإقرارِ اللُّزومُ، فمنْ أقر بشيءٍ لإنسانٍ وكانَ عاقلًا بالغًا مختارًا لزمهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"... فإنِ اعترفتْ فارجمهَا"فجعلَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعترافهَا ملزمًا لهَا بإقامةِ الحد عليهَا.

4 -بعضُ أحكامِ الإقرارِ: للإقرارِ أحكامٌ منهَا:

1 -اعترافُ المفلسِ، أوْ المحجورِ عليهِ فِي الشُّؤونِ المالية لَا يلزمُ لاتهامِ المفلسِ بحسدِ الغرماءِ، ولأنَّ الثَّاني -المحجورَ عليهِ- إذَا قُبلَ إقراره أصبحَ وكأنه لم يحجرْ عليهِ، ويبقَى بذمَّتهمَا مَا أقرَّا به فيسدِّدانهِ بعدَ زوالِ المانعِ.

2 -اعترافُ المريضِ المشرفِ: لَا يصحُّ للوارثِ إلاَّ ببينةٍ؛ لأنة يتَّهم بالمحاباةِ، فلو قالَ مريض مشرف: (أعترف بأن لولدِي فلانٍ عندِي كذَا..) لم يقبلْ منة خشيةَ أنْ يكونَ قصدَ

(1) سبق تخريجه.

(2) يصح إقرارُ الصبيّ إذَا كانَ مميزًا ومأذونًا لهُ فِي التصرفِ فإنْ كانَ غيرَ مميز أو محجورًا عليهِ فلَا يصح إقرارهُ.

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت