2 -حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للقادرِ عليهَا منْ أولياءِ المولودِ؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمَّى ويحلقُ رأسهُ" [1] .
3 -حكمتهَا: منَ الحكمةِ فيِ العقيقةِ شكر اللّهِ تعالَى علَى نعمةِ الولدِ، والوسيلة للّهِ عز وجل فيِ حفظِ المولودِ ورعايتهِ.
أحكامهَا: منْ أحكامِ العقيقةِ:
1 -سلامتهَا وسنُّهَا: مَا يجزئُ في الأضحيةِ منَ السنِّ والسَّلامةِ منَ النَّقصِ يجزئُ فيِ العقيقةِ، ومَا لَا يجزئُ فيِ الأضحيةِ لا يجزئُ فيِ العقيقةِ.
2 -طعمهَا وإطعامهَا: يستحب أنْ تقسمُ كمَا تقسمَ الأضحيةُ فيأكلُ منهَا أهل البيتِ ويتصدَّقونَ ويهدونَ.
3 -مَا يستحبُّ يومَ العقيقةِ: يستحب أنْ يعقَّ عنِ الذَّكرِ بشاتيِن؛ إذْ"ذبحَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الحسنِ كبشينِ" [2] . كمَا يستحب أنْ يسمى المولودُ يومَ سابعهِ، وأنْ يختارَ لهُ منَ الأسماءِ أحسنهَا. وأنْ يحلقَ رأسهُ، ويتصدَّقُ بوزنِ شعرهِ ذهبًا أوْ فضةً أوْ مَا يقومُ مقامهمَا منَ العملةِ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كل غلامٍ رهينة بعقيقتهِ تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمى ويحلقُ رأسهُ" [3] .
4 -الأذانُ والإقامةُ فيِ أذنيِ المولودِ: استحب أهلُ العلمِ إذَا وضعَ المولودُ أنْ يؤذنَ فيِ أذنهِ اليمنَى ويقامَ فيِ أذنهِ اليسرَى، رجاءَ أنْ يحفظهُ اللّهُ منْ أمِّ الصِّبيانِ وهيَ تابعةُ الجانِّ؛ لماَ رويَ:"منْ ولدَ لهُ مولود فأذنَ فيِ أذنهِ اليمنَى وأقامَ فيِ أذنهِ اليسرَى لم تضرَّهُ أم الصِّبيانِ" [4] .
5 -إذَا فاتَ السابعُ ولم يذبحْ فيهِ: صح أنْ يذبحَ يومَ الرابعَ عشرَ، أوْ يومَ الواحدِ والعشرينَ، وإنْ ماتَ المولودُ قبلَ السابعِ لم يعقَّ عنهُ.
(1) رواه الإِمام أحمد (5/ 8، 12) . ورواه النسائي (7/ 166) وصححه غير واحد.
(2) رواه الترمذي وصححه.
(3) يستحب حلق رأسِ الذكرِ لا الجارية فإنهُ يكرَه حلق رأسهَا.
(4) أورده ابن السني مرفوعًا (617) . والنووي في الأذكار (253) . وأورده صاحبُ التلخيصِ ولم يتكلم عليه.