2 -الاستمتاعُ، فيجبُ عليهِ أنْ يطأهَا ولوْ مرة فيِ كلِّ أربعةِ أشهر إنْ عجزَ علَى قدرِ كفايتهَا منهُ؛ لقولهِ تعالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) } [البقرة: 226] .
3 -المبيتُ عندهَا فيِ كلِّ أربع ليالٍ ليلة، إذْ قُضيَ بهِ علَى عهدِ عمرَ - رضي الله عنه -.
4 -القِسمُ لهَا بالعدلِ إنْ كانَ لزوجهَا نساءٌ غيرهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"منْ كانتْ لهُ امرأتانِ يميلُ لإحداهمَا علَى الأخرَى جاءَ يومَ القيامةِ وأحدُ شقِّيهِ ساقط" [1] .
5 -أنْ يقيمَ عندهَا يومَ تزوجهِ بهَا سبعًا إنْ كانتْ بكرًا، وثلاثًا إنْ كانتْ ثيِّبًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"للبكرِ سبعةُ أيامٍ، وللثيَّبِ ثلاثٌ، ثم يعودُ إلَى نسائهِ" [2] .
6 -استحبابُ إذنهِ لهَا فيِ تمريضِ أحدِ محارمهَا، وشهودِ جنازتهِ إذَا ماتَ، وزيارةِ أقاربهَا زيارةً لَا تضر بمصالحِ الزَّوجِ.
ب- حقوقُ الزَّوجِ: وللزَّوجِ علَى زوجتهِ حقوقْ ثابتةٌ بقولِ اللّهِ تعالَى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] .. فمَا عليهن هوَ حقوقُ الزَّوجِ. ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لكم منْ نسائكمْ حقًّا" [3] وهذهِ الحقوقُ هيَ:
1-الطَّاعةُ في المعروفِ، فتطيعهُ في غيرِ معصيةِ اللهِ تعالَى وبالمعروفِ، فلَا تطيعهُ فيمَا لَا تقدرُ عليهِ أوْ يشقُّ عليهَا لقولهِ تعالَى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34] .
وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم:"لو كنتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجهَا" [4] .
2 -حفظُ مالهِ، وصونُ عرضهِ، وأنْ لَا تخرجَ منْ بيتهِ إلاَّ بإذنهِ، وذلكَ لقولهِ تعالَى: {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] ، وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم:"خيرُ النِّساءِ الَّتي إذَا نظرتَ إليهَا سرتكَ، وإذَا أمرتهَا أطاعتكَ، وإذَا غبتَ عنهَا حفطكَ فيِ نفسهَا ومالكَ" [5] .
3 -السَّفرُ معهُ إذَا شاءَ ذلكَ ولم تكنْ قدِ اشترطتْ عليهِ في عقدهَا عدمَ السفرِ بهَا؛ إذَ سفرهَا معهُ منْ طاعتهِ الواجبةِ عليهَا.
4 -تسليم نفسهَا لهُ متَى طلبهَا للاستمتاعِ بهَا؛ إذْ الاستمتاعُ بهَا منْ حقوقهِ عليهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم:"إذَا دعَا الرجلُ امرأتهُ إلَى فراشهِ فأبتْ أنْ تجيءَ فباتَ غضبانَ عليهَا، لعنتهَا الملائكةُ حتَّى"
(1) رواه الإِمام أحمد (2/ 347) .
(2) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (3/ 203، 283) . ورواه مسلم في الرضاع (12) بلفظ"للبكر سبع وللثيب ثلاث ...".
(3) رواه الترمذي (1159) . ورواه أبو داود في النكاح (41) . ورواه الإِمام أحمد (4/ 381) . ورواه الحاكم (2/ 187) .
(4) سبق تخريجه.
(5) رواه أبو داود. ورواه بمعناه الحاكم (2/ 161) .