3 -بنتُ الابنِ إذَا انفردتْ، ولم يكنْ معهَا ولدُ ابن كذلكَ.
4 -الأختُ الشَقيقةُ إذَا انفردتْ بأنْ لم يكن معهَا أخٌ، ولم يكنْ معهَا أبٌ، ولَا ابن، ولَا ابنُ ابنٍ.
5 -الأختُ لأب إذَا انفردتْ، ولم يكنْ معهَا أخٌ، ولَا أبٌ ولَا ابنُ ابنٍ.
ب- الرُّبعُ: ويرثهُ نفرانِ فقطْ، وهمَا:
1-الزَّوجُ إنْ كانَ للزَّوجةِ الهالكةِ ولد أوْ ولدُ ولدٍ ذكرًا كانَ أوْ أنثَى.
2 -الزَّوجةُ إنْ لم يكنْ لزوجهَا الهالكِ ولد ولَا ولدُ ولدٍ ذكرًا كانَ أمْ أنثى.
ج- الثُمنُ: ويرثهُ نفرٌ واحدٌ وهوَ الزّوجةُ، وإنْ كنَّ زوجاتٍ [1] اقتسمنهُ. وذلكَ إنْ كانَ للزوجِ الهالكِ ولدٌ، أوْ ولدُ ولدٍ ذكرًا أوْ أنثَى.
د- الثُّلثانِ: ويرثهمَا أربعةُ أصنافٍ:
1 -البنتانِ فأكثرَ عندَ انفرادهمَا عنِ الابنِ، أيْ أخيهمَا.
2 -بنتانِ للابنِ فأكثرَ إنْ انفردتَا عنْ ولدِ الصُّلبِ، ذكرًا كانَ أوْ أنثَى، وعنِ ابنِ الابنِ الَّذِي هوَ أخوهمَا.
3 -الشَّقيقتانِ فأكثرَ إنِ انفردتَا عنْ الأبِ وولدِ الصُّلبِ ذكرًا كانَ أمْ أنثَى وعنْ الشقيقِ.
4 -الأختانِ لأبٍ فأكثرَ إنِ انفردتَا عمَّنْ ذُكرَ فيِ الشَّقيقتينِ وعنِ الأخِ لأبٍ.
هـ- الثلثُ: ويرثهُ ثلاثةُ أنفارٍ، وهم:
1-الأمُ، إنْ لمْ يكنْ للهالكِ ولدٌ ولَا ولدُ ولدٍ، ذكرا كانَ أوْ أنثَى، ولَا جمعٌ منَ الإخوةِ اثنانِ فأكثرَ، ذكورًا أوْ إناثا.
2 -الإخوةُ للأمِّ إنْ تعدَّدُوا بأنْ كانُوا اثنيِن فأكثرَ ولم يكنْ للهالكِ أبٌ، ولَا جدّ، ولَا ولدٌ ولَا ولدُ ولدٍ، ذكرًا كانَ أوْ أنثَى.
3 -الجدُّ، إنِ كانَ معَ إخوةٍ، وكانَ الثُّلثُ أوفرَ لهَ وأحظَّ، وذلكَ فيمَا إذَا زادَ عددُ الإخوةِ عنِ اثنينِ منَ الذُّكورِ أوْ أربعٍ منَ الإناثِ.
[تنبيهٌ] : ثلثُ الباقي:
1 -إذَا هلكتِ امرأةٌ وخلَّفتْ زوجهَا وأباهَا وأمَّهَا فقط فإن مسألتهَا تكون منْ ستّةٍ، للزَّوجِ
(1) والزوجتانِ كالزوجةِ والزوجاتِ في ذلكَ.