فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1078

الصلاةُ تجاه القبر

وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:"لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا"

إليها". (ص 140 - 144) ."

اللباسُ في الصلاة

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوبًا

خاصًا؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -؛ فكان تارة"يصلي في حلة حمراء"(وهي

ثوبان: إزار، ورداء)، وكان يأمر بهما؛ فيقول:"إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر، وليرتد".

حتى"نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء". وإنما أراد به القادر على

الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام:"إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق"

من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته

اشتمال اليهود"."

وتارة"في جُبَّةٍ شامية ضيقةِ الكُمَّين"، حتى إنه"لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده"

من كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من أسفلها". وكان تحت الجبة قميص أو"

إزار.

وكان أحيانًا"يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ مًتَوَشِّحَه، ليس عليه غيره".

و"في ثوب واحد؛ مخالفًا بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه. و"آخر صلاة صلاها

في ثوب قِطْرِيٍّ متوشحًا به"، وقال:"إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين

طَرفيه [على عاتِقَيْهِ] . وفي لفظ:"لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على"

عاتِقَيْه منه شيءٌ". وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال:"إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد،

فإن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به"، و"قال له رجل: أيصلي أحدنا

في ثوب واحد؟ فقال:"أَوَ كلكم يجد ثوبين؟!"". وقال له آخر: إني أصيد؛ أفأصلي"

في القميص الواحد؟ قال:"نعم؛ وزُرَّهُ ولو بشوكة""."

و"كان يصلي في مِرْطٍ بعضُه على زوجه وهي حائض". و"كان يصلي في الثوب"

الذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذى"."

و"كان يصلي المغرب في فَرُّوج من حرير - وهو القَباء -، فلما قضى صلاته؛ نزعه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت