خيرًا له من أن يمر بين يديه (1) " (2) ."
"فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معًا من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة، إلا أن يقال:"
لعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه". اهـ."
وفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.
ولكنه ضعيف - كما علمت -.
(1) قال النووي في"شرح مسلم":
"معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم."
ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك". وقال في"المجموع""
"إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء"
السترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع
البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث". وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في"
"مسلم":
"ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر".
(2) أخرجه البخاري (2/463 - 464) ، ومسلم (2/58) ، ومالك (1/170) ، وعنه
الإمام محمد (148) ، وكذا أبو داود (1/111) ، والنسائي (1/123) ، والترمذي
(2/158) ، والدارمي (1/329) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (1/18) ، والبيهقي
(2/268) ، وأحمد (4/169) ؛ كلهم عن مالك.
وابن ماجه (1/302) ، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عن
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد: