فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1078

السائب عن أبي الأحوص به موقوفًا.

وإسناده صحيح أيضًا، ولا يضر كونه موقوفًا؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول، بل

هو قوة له - كما لا يخفى -. {وهو مخرج في"الصحيحة" (660) } (*) .

وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجها، وشموله لها من باب أولى.

فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم، ثم

يضيعها، ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلالها.

وأما حديث:"من قرأ خلف الإمام؛ مُلئَ فوه نارًا".

فموضوع، وبيانه في"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (569) .

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي

الله عنه:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: {فاتحة الكتاب}

وسورة، وفي الأخريين بـ: {فاتحة الكتاب} .

أخرجه ابن ماجه (1/278) . قال السندي:

"في"الزوائد": قال المزي:"

موقوف. ثم قال:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك

من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع". اهـ."

(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في"الصفة"المطبوع إلى الحاكم بسند صحيح، ورواه الآجري في

"آداب حملة القرآن"، وفي إدراجهما أعلاه تفصيل لا مجال له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت