فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1078

و"كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى" (1) .

و"كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة الم."

تَنْزِيلُ: {السَّجْدَة} (22: 30) وفيها {الفَاتِحَة} " (2) ."

عما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال:

ما لك في ذاك من خير! فأعادها عليه؛ فقال: ... فذكره نحوه؛ وفيه الزيادة.

واللفظ للبخاري.

(1) هو من حديث أبي قتادة.

أخرجه أبو داود وغيره (1) - كما سبق قريبًا -.

وسنده صحيح.

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال

القرطبي:

"ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها". كذا في

"الفتح". وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين) ؛ فراجعه.

(2) هو من حديث أبي سعيد أيضًا قال:

كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، قال:

فَحَزَرْنَا قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية؛ قدر

قراءة سورة: {تَنْزِيلُ ... } : {السَّجْدَة} . قال:

وحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك. قال:

(1) {وابن خزيمة (1/165/1) = [3/36/1580] } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت