وكذلك اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت
بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضًا، وقيل: يستحب الجهر. قال النووي (5/234) :
"والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جدًا بالنسبة إلى"
الآخرين، وظاهر نص الشافعي في"المختصر": الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم
يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي
ذكرناه" [ا. هـ مختصرًا] ."