فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1078

وكذلك اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت

بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضًا، وقيل: يستحب الجهر. قال النووي (5/234) :

"والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جدًا بالنسبة إلى"

الآخرين، وظاهر نص الشافعي في"المختصر": الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم

يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي

ذكرناه" [ا. هـ مختصرًا] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت