فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1078

بعد التكبيرة الأولى" (1) ."

ابن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار، وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أن رجلًا من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره:

أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بـ: {فاتحة الكتاب}

سرًا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث.

قال الزهري: فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري

فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على

الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة.

وهذا صحيح أيضًا.

وأخرجه الشافعي في"الأم" (1/239 - 240) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله،

دون قول الزهري: فذكرت ... إلخ.

وورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (1/360) ، وله طريق أخرى عند

الدارقطني (191) - كما بينت ذلك في"التعليقات الجياد"-.

(1) قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى.

وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في"مسائله" (153) :

"سألت أحمد عن الدعاء على الميت: قلت: في الأولى بـ: {فاتحة الكتاب} ؟"

قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلت: في الثالثة

الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم

تسلِّم". اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت