فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1078

فهو عام يشمل كل سلام، إلا ما استثناه الدليل؛ كالسلام على المصلي، فإنه - وإن

كان يُشرع السلام عليه؛ فإنه - لا يجوز رده إلا بالإشارة - كما سيأتي في الكتاب -.

فالاحتجاج بهذا أولى من الاحتجاج بالقياس؛ لأن المقيس عليه - وهو الردُّ حالَ

الخطبة - مختلَفٌ فيه بين العلماء، حتى عند الشافعية - كما يشير إليه كلام النووي

نفسه -.

وأما الاحتجاج بالعموم؛ فهو حجة عند جميع العلماء؛ إذا لم يعارضه نص خاص

-كما في هذا المقام -؛ فكان الاحتجاج به أولى. والله أعلم.

ثم أفاد النووي جواز عَوْدِ القارئ بعد رد السلام إِلى القراءة بدون تجديد الاستعاذة؛

"ولو أعاد التعوذ؛ كان حسنًا".

(تنبيه) : قد رأيت ابن كثير عزا الحديث للنسائي في (كتاب الفضائل) ، وكذلك

صنع الشيخ النابلسي في"الذخائر"، ولا يوجد في"سنن النسائي الصغرى"- المعروف

بـ:"المجتبى"- كتاب بهذا الاسم؛ فالظاهر أنه في"سننه الكبرى"، لكن النابلسي قد

ذكر في مقدمة كتابه أنه إنما يُعزى إِلى"الصغرى"للنسائي دون"الكبرى"لقلة وجودها؛

فيوهم صنيعه أن هذا الحديث في"الصغرى"له. وليس كذلك. وكيف أورد الحديث

الهيثمي في"المجمع" (7/169) منسوبًا لأحمد، والطبراني، ولو كان في"السنن"

الصغرى "؛ لما أورده في"المجمع"- كما هو شأنه في كتابه هذا -؟! وليس هو بأول إِيهام"

من نوعه يقع من النابلسي، بل قد تكرر ذلك منه؛ كما هو معلق عندي على حاشية

الكتاب في مواضع شتى، وفيه خطيآت أخرى؛ كان من الواجب قبل طبعه أن ينبه

عليها!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت