"إذا أنتم صليتم علي؛ فقولوا: اللهم! صل على محمد ..."إلخ.
أخرجه أبو داود (1/155) ، والدارقطني (135) ، والبيهقي (2/146 و 378) ،
وأحمد (4/119) عن محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمدُ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد
ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عنه.
وهذا إسناد حسن متصل - كما قال الدارقطني -.
وأما قول الحاكم (1/268) - بعد أن ساقه من هذا الوجه:
"صحيح على شرط مسلم".
فليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما خرَّج له مسلم في المتابعات
-كما سبق التنبيه عليه مرارًا -.
على أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في
صلاتنا. مع أن بعض الرواة عن ابن إسحاق لم يذكرها - كما ذكر ذلك ابن القيم بما هو
مبين في كتابه"الجلاء". فراجعه (4 - 6) -.
وقد روى الحديث مسلم وغيره، وليس فيه هذه الزيادة، وسيأتي ذكره قريبًا إن شاء
الله تعالى (*) .
أما قوله: أما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟
فهو ثابت في غير ما حديث - كما سنذكره -.
وأما النوع الآخر من الأحاديث؛ فسيأتي ذكر كل منها في موضعه إن شاء الله
تعالى.
(*) انظر - لزامًا - (ص 922) .