فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1078

و"كان يدعو به في تشهده" (1) .

يسق لفظه بتمامه.

وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي المغيرة ومحمد بن كثير - جميعًا - عن الأوزاعي

بلفظ:

"إذا فرغ أحدكم من صلاته؛ فلْيَدْعُ بأربع، ثم ليدع بما شاء ..."الحديث.

وأخرجه الدارمي عن شيخه محمد بن كثير هذا، ولم يسق لفظه أيضًا، وإنما أحال

على الرواية التي سبق عزوها إليه، وقال:"بنحوه".

ثم إن الظاهر أن هذا اللفظ هو لمحمد بن كثير؛ فإن الدارمي روى اللفظ الذي قبله من

طريق أبي المغيرة بنحوه؛ وليس فيه هذه الزيادة:"ثم ليدع بما شاء". وقد قال الحافظ في

"الفتح" (2/256) :

"وهذه الزيادة صحيحة؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم".

وكذلك صححها في"التلخيص" (3/516) بعد أن نسبها للنسائي. وهي في

"الصحيحين"وغيرهما من حديث ابن مسعود. وقد تقدم ذكرها في (التشهد الأول)

[ص 865] .

(1) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (1/155 - 156) من طريق محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه

عن طاوس عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أنه كان يقول بعد التشهد: ... فذكره بلفظ حديث مالك الآتي بعده.

وهذا سند حسن. رجاله كلهم رجال مسلم؛ غير محمد بن عبد الله هذا؛ وثقه ابن

حبان، وروى عنه جمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت