فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعضهم أن هذا مورد الآية، أي: الذين حرّموا من الميراث أوصوا لهم شيئًا معلومًا بدل ما فاتهم من الإرث، وتبقى آية المواريث على
أصلها [1] . وبأنه [2] لا يجوز نسخه بالحديث المذكور لكونه خبر واحد، فلا يجوز نسخ القرآن به [3] . وهذا ضعيف: أمّا عند الأئمة الحنفية فلأنه // 14 / ب // يجوز نسخ القرآن بالحديث المشهور [4] ، حتى إن الإمام أبا يوسف (- رضي الله عنه -) جعل المشهور أحد قسمي المتواتر، كما صرّح به بعض الأفاضل في حواشي البيضاوي [5] . قال: وكونه مشهورًا معلوم، ولا يضر في ذلك عدم ذكر كثير من الحفاظ له كـ: البخاري ومسلم في صحيحهما، ومالك في موطئه،
(1) وذكر الطبري في تفسير الآية: أنه فرض على المؤمنين الوصية إذا حضر أحدهم الموت إن ترك
... المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه بالمعروف. ونقله الماتريدي كوجه لإحكام الآية.
ونقل القرطبي عن إبن المنذر الإجماع على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان، والأقرباء الذين
... لا يرثون جائزة. ونقل هذا الجواز عن طاوس والضحاك والحسن.
وعليه فإن آية الميراث مخصِّصة لآية الوصية، وهو ما علل به الأصفهاني واختاره الطبري والفخر الرازي وغيرهما.
ينظر: جامع البيان: 2/ 68 ـ وما بعدهما، وتأويلات أهل السنة: 348، والناسخ والمنسوخ:
... النحاس، 21، وأحكام القرآن: الجصاص، 1/ 165 ـ 166، ومعالم التنزيل: 1/ 211،
... والتفسيرالكبير: 5/ 67، والجامع لأحكام القرآن: 2/ 262، ومدارك التنزيل: 1/ 108،
... وتفسيرالقرآن العظيم: 1/ 330، والبيان: 298، والنسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد،
... 2/ 594 ـ 595، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 1/ 59.
(2) قوله: (وبأنه) بيان للإعتراض الثاني على إدّعاء نسخ آية الوصية.
(3) وإليه ذهب الإمام الشافعي وأحمد، وأجمع عليه أصحاب الشافعي وأكثر أهل الظاهر، وعلى جوازه
... عقلًا الأكثرون كما قاله الزركشي. ونقل الزركشي عن إبن برهان وإبن الحاجب عن الجمهورأنه غير واقع.
ينظر: الإبهاج: 2/ 251، والبحرالمحيط: 4/ 108 ـ 109، وإرشاد الفحول: 2/ 67، والنسخ عند الأصوليين: 256.
(4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 117، وأحكام القرآن: الجصاص، 1/ 165 ـ 166،
وإذا قلنا بعدم جواز النسخ بالحديث المشهور فلا يمنع تقييد المطلق وتخصيص العام به، كما
... يجوز بالمتواتر. فيجوز أن يقال: أن الحديث خصص عموم الآية بعدم جواز الوصية للوارث، ولا
... يركن إلى القول بالنسخ. ينظر: أصول الفقه الإسلامي: زكي الدين شعبان، 61، وأصول الفقه الإسلامي: الزحيلي، 1/ 259، والنسخ عند الأصوليين: 268.
(5) ينظر: حاشية شيخ زادة: 1/ 488 ـ 489.