فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 255

وفيه أن (قوله تعالى) [1] : {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ} [2] آب عنه، لأن القسم الأول لا يؤاخذ به أصلًا لقوله (- عليه السلام -) : (( إن الله تعالى عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ) ) [3] ، إلاّ أن يقال: أن قوله تعالى: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} [4] ـ الآية ـ في حقّ القسم الثاني الذي (عليه) [5] // 19 / ب //

(1) ما بين القوسين في (ب) : (نقول) ، وهو تحريف.

(2) (284 / البقرة 2) .

(3) أخرجه إبن أبي شيبة في المصنف: 4/ 85 برقم (18062) ، والبخاري في صحيحه:

... 2/ 894 برقم (2391) بلفظ: (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو

... تكلم )) ، وأبو داود في السنن: 2/ 264 برقم (2209) بلفظ: (( إن الله تجاوز لأمتي عمّا لم

... تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها )) ، وإبن ماجه في السنن: 1/ 659 برقم (2044) وزاد

... (( وما أستكرهوا عليه ) ). كلهم عن أبي هريرة.

وهذا ما يسمى بالهم الذي لا يؤاخذ عليه، أو محمول على أحكام الدنيا، مثل: الطلاق والبيع. كما

... قاله القرطبي. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/ 422.

(4) (284 / البقرة 2) .

وتوجد في: (ب) بعد الآية لفظة: (أن) ، ولا داعي إلى إثباتها لزيادتها، ثم أنها لاتوجد في: (أ) .

(5) سقط ما بين القوسين في: (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت