ـ وفي هذه السورة أيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (أو: عَقدَت) أَيْمَانُكُمْ} على اختلاف (القراءات) [1] {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [2] .
ذكر بعض المفسرين: أنها نزلت في حق الأزواج مع الزوجات، على أن العقد عقد النكاح [3] . وقال بعضهم: نزلت في حق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (- رضي الله عنه -) لمّا أبى من الإسلام حلف أبوه أنه لا يورّثه، فلما أسلم نزلت هذه الآية [4] .
وقيل المراد: (المعاقدة) [5] على النصرة والحماية، فالمراد بـ {الَّذِينَ عَاقَدَتُم} : الحُلفاء [6] . والمراد من {نَصِيبَهُم} : النُصرة [7] . فعلى هذه // 23 / أ // الأقوال الثلاثة لا نسخ [8] .
(1) وفي (ب) : (القرءات) ، وهو سهو من الناسخ.
وإن الثابت في المصحف {عَقَدَتْ} ، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والكوفيون
... . أمّا قراءتها بـ {عاقدت} فعند إِبن عباس وإِبن عامر وإِبن كثير وأَبي عمر ونافع.
ينظر: جامع البيان: 5/ 33 ـ وهما سواء عنده، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 388 ـ
... 389، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 167، ومعجم القراءات القرآنية: 2/ 129 والقراءات العشر
... المتواترة: 83.
(2) (33 / النساء 4) .
(3) وقد عزاه الفخرالرازي إلى أبي مسلم الأصفهاني، وذكره البيضاوي كمعنىً محتمل.
ينظر: التفسيرالكبير: 10/ 89، وأنوار التنزيل: 2/ 183، وحاشية شيخ زادة: 2/ 131.
وعلّق الآلوسي على هذا المعنى بقوله:"وكون العقد هنا عقد النكاح خلاف الظاهر، إذ لم يعهد"
... فيه إضافته إلى اليمين". روح المعاني: 5/ 33."
(4) أخرجه بتمامه أبوداود في سننه: 3/ 128 برقم (2923) عن داود بن الحصين عن أم سعد بنت
... الربيع، ونقله إِبن كثير في تفسيره: 1/ 773 ـ وقال فيه هو قول غريب.
وينظر: لباب التأويل: 1/ 344، ولباب النقول: 67.
(5) وفي (ب) : (المعاقبة) ، وهو تحريف.
(6) أخرجه الطبري عن سعيد وعكرمة، وعزاه إِبن كثير إلى إِبن جبير وإِبن المسيب وسليمان بن يسار
... ومجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء والسدي ومقاتل وأبي صالح.
ينظر: جامع البيان: 5/ 35، وفتح الباري: 8/ 313 ـ 314، وتفسير القرآن العظيم:1/ 772.
(7) روى البخاري في صحيحه: 2/ 802 برقم (2170) عن إِبن عباس (- رضي الله عنه -) في قوله: وَالَّذِينَ
... عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ:"من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له".
وهذا المعنى هو الراجح عند الطبري، والأولى عند النحاس وأخرج نحوه عن إِبن جبير ومجاهد، وعزا
... نحوه البغوي إلى إبراهيم ومجاهد، وقال فيه السخاوي:"وهو الصّحيح إن شاء الله"وعزاه القرطبي
... إلى إِبن عباس ومجاهد والسدي إذ عليه يمكن الجمع ولا يلزم النسخ.
ينظر: جامع البيان:5/ 34 ـ 35، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 102، ومعالم التنزيل: 1/ 609،
... والتفسيرالكبير: 10/ 89، والطود الراسخ: 2/ 17، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 166،
... ولباب التأويل: 1/ 344، والفوز الكبير: 24 ـ 25.
(8) فعلى المعنى الأول يقصد بالآية عقد النكاح، وعلى الثاني في عدم إيراث غير المسلم وإِيراثه بعد
... إسلامه، والثالث يقصد بها النصرة والتعاون والنصيحة والمعونة، وهذا المعنى هو الذي أيدته السنة
... الصحيحة، فقد روي عن جبير بن مطعم (- رضي الله عنه -) عنه (- صلى الله عليه وسلم -) : (( لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان
... في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاّ شدة )) . رواه مسلم في صحيحه: 4/ 1961 برقم (2530) .
فلا حلف في الإسلام حلف التوارث وما منع الشرع منه، وزاد الإسلام حلف المؤاخاة، والحلف
... على طاعته تعالى، والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى شدة، كما قاله النووي.
ولكن إِبن كثير علق على هذا المعنى بأن فيه نظرًا، إذ من الحلف ما كان على المناصرة، ومنه ما
... كان على الإِرث كما حكي عن السلف. ويمكن الجمع بأن آية الميراث أو آية وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُم
... أَوْلَى بِبَعْضٍ (75 / الأنفال 8) خصتا من آية النساء الميراث، فلا ميراث على الآيتين وبقي حلف
... المؤاخاة وغيرها كما سبق عن النووي.
وقد فصل الفخر الرازي القول في عدم نسخ الآية وذكر أَوجهًا ستة وحسنها جمعيًا.
ينظر: التفسير الكبير: 10/ 89 ـ 90، وشرح النووي على صحيح مسلم: 16/ 67، وتفسير
... القرآن العظيم: 1/ 774، ولباب التأويل: 1/ 344.